المتأخر، والعلم به علم بما لا مانعية له فعلا ولا مانعية للعلم، فالتفصيل بين شرط الخيار في الغد وبين غيره للعلم بمجئ الغد دون ظهور الغبن والرؤية على الخلاف ونحوهما كما عن المصنف (قدس سره) بلا وجه ظاهرا.
ويمكن أن يقال: بناء على ثبوت الخيار على أي حال وأنه لمكان ثبوته على أي تقدير لا مجال لانفاذ التصرف وتجويز الاتلاف، وأنه ينتقل بسببه إلى البدل مع التلف القهري، أن الأمر هنا دائر بين أمور ثلاثة، إما انفاذ التصرف بقول مطلق، بحيث لا يبقى مجال لأعمال الخيار فيما بعد، وإما عدم انفاذه بقول مطلق حتى يتمكن ذو الخيار في ظرفه من أعماله، وإما انفاذ التصرف إلى زمان تحقق الخيار.
لا مجال للثالث، لأن الصحة غير قابلة للتوقيت، ولا يقاس باللزوم والجواز حيث يمكن انقلاب الجائر لازما واللازم جائزا، والثاني هو المطلوب، والأول خلف، إذ المفروض أن حق أعمال الخيار في ظرفه ثابت، والمفروض أن اعطاء السلطنة على التصرف لا يجامع السلطنة على الرد والاسترداد، ولا فرق في منافاة السلطنتين بين أن يكون بدو حدوثهما واحدا أو متعددا، فإن تأخر الخيار إنما يجدي لنفوذ التصرف في إحدى صورتين، إما قبول الصحة للتوقيت، أو سقوط المتأخر بملاحظة سبق المتقدم، وحيث إن المفروض ثبوته في ظرفه وعدم سقوطه بسبق التصرف فلا محالة لا يجامع المتأخر مع المتقدم في الوجود، والمفروض أن الانتقال إلى البدل عند القائل بمنع التصرفات مختص بالتلف القهري، وأنه لا يسوغ التصرف ولا الاتلاف.
وعليه فالترخيص وضعا وتكليفا في التصرف والاتلاف فعلا مع التسليط المحقق فيما بعد على رد العين واستردادها بشخصها لا يجتمعان، لا أن معرضية العين لورود حق عليها مانعة ليطالب بدليلها، ولا أن العلم به مانع ليقال بأنه خلف، فتدبر جيدا.
ومنها: في حكم الوطئ الذي هو في معرض الاستيلاد تكليفا، وحكم نفس الاستيلاد وضعا فنقول: