دائرة الحق، ولا يجعله مقصورا على صورة بقاء العين الشخصية.
وتقريب التوسعة بحيث لا يختل بها المقدمات المزبورة - من كون الرجوع باقتضاء الفسخ لا بمعونة شئ آخر، وكون الحق واحدا معنى ووجودا - هو أن مورد المعاوضة وإن كان الماهية الشخصية المتحدة مع وجودها من باب اتحاد اللامتحصل مع المتحصل، إلا أن الشارع في مقام اعتبار حق الفسخ لم يعتبر هذا الاتحاد الخاص، بل اعتبر الماهية الشخصية بما هي متحدة مع الطبيعة النوعية، فإنها موجودة بوجود فردها، فإن فرد الطبيعة النوعية هي الحصة المتحدة مع وجودها المضاف إليها بالذات، وإلا فنفس وجود الماهية الشخصية فرد مفهوم الوجود لا فرد ماهية الإنسان، والطبيعة النوعية كما أنها محفوظة مع وجود هذه الماهية الشخصية كذلك مع تلفها، فليست الطبيعة النوعية ملحوظة بما هي، ولا بشرط حتى يكون لمن عليه الخيار أداؤها بأداء ما يماثل العين مع وجودها، ولا الماهية الشخصية ملحوظة بما هي متحدة مع وجودها الخاص بها بالذات، حتى يسقط الحق بتلفها، ويكون أداء بدلها باقتضاء فرد آخر من الحق، أو بمعنى آخر أجنبي عن حقيقة الفسخ.
بل لوحظ متعلق الحق الوحداني نفس الماهية الشخصية بما هي متحدة مع طبيعتها النوعية، فهذا الاتحاد هو المصحح لسعة دائرة موضوع الحق الوحداني، فمع وجود الماهية الشخصية يجب رجوعها، ووجودها لازم رجوعها، لا مقوم اللازم رجوعه، ومع تلفها فهي وإن تلفت بما هي متحدة مع وجودها الخاص - لفرض عدمها البديل - إلا أنها لم تتلف بما هي متحدة مع وجود طبيعتها النوعية المفروض اعتبار اتحادها معها ماهية ووجودا بالذات وبالعرض.
ومن البين أن مقتضى رجوع الطبيعة النوعية وطبيعة المالية بلحاظ اتحادهما مع فردهما هو استحقاق الفاسخ للطبيعة النوعية وحيثية المالية من المفسوخ عليه من دون حاجة إلى سبب آخر للرجوع إلى البدل، هذا بحسب مقام الثبوت، وأما بحسب مقام الاثبات فيكفي اطلاق دليل الخيار لصورة تلف العين مع انحفاظ وحدته مفهوما ووجودا، فتدبره فإنه حقيق به.