التصرف وارد على الانحلال ولو بالاعتبار كما فرضناه في تصحيح كلامه وتنقيح مرامه.
ومنها: أن ما ذكرناه من جواز اتلاف العين فإنما هو من حيث عدم مانعية حق الخيار، وإلا فربما يوجد جهة أخرى مقتضية لوجوب ابقاء العين، كما ربما يدعى في البيع بشرط الخيار برد مثل الثمن.
توضيحه: أن البيع بشرط الخيار برد مثل الثمن غالبا يقع لأحد غرضين، إما أن المبيع لا مشتري له بقيمته السوقية، والحاجة تضطره إلى بيعه بأقل من القيمة بشرط الخيار تحفظا على مالية المبيع، ومثل هذا الفرض لا يوجب إلا التحفظ على مالية عينه بالخيار، فلا ينافي التصرف الموجب للانتقال إلى بدله الواقعي، وإما أنه له غرض شخصي في التحفظ على شخص عينه بحيث إذا بذل له قيمتها السوقية لم يبعها، ومثل هذا الغرض يقتضي التحفظ على خصوص عينه، إلا أن الغرض الخارجي لا أثر له ما لم يكن غرضا عقديا واقعا موقع الالتزام.
نعم ربما يكون هناك قرينة نوعية أو شخصية على هذا البناء فيقع العقد مبنيا عليه، فيكون شرطا ضمنيا يعامل معه معاملة الشرط الصريح، ويؤول حينئذ شرط الخيار في مثله إلى شرطين، شرط استحقاق الاسترداد، وشرط ابقاء العين، لا أنه يؤول إلى تضيق دائرة شرط الخيار، بحيث يستحق شرط استرداد العين بشخصها، فإنه وإن كان مانعا عن التصرف والاتلاف أيضا إلا أنه يوجب انتفاء الحق المزبور بتلف العين كما مر، مع أن الخيار باق هنا كسائر الخيارات في موارد أخر.
وحينئذ فيمتاز شرط الخيار برد مثل الثمن عن سائر الخيارات بما ذكرنا من أوله إلى شرطين بقرينة المقام، إلا أن شرط الابقاء لا يقتضي إلا حرمة الاتلاف والتصرف تكليفا، لا عدم نفوذ التصرف، لما مر غير مرة من أن الحرمة المولوية لا تنافي نفوذ التصرف، ولا توجب انتفاء السلطنة الوضعية، وأما انتفاء السلطنة التكليفية فليس مقتضاه إلا تبدل جواز التصرف تكليفا بحرمته تكليفا.
وأما ارجاع شرط ابقاء العين إلى شرط عدم السلطنة على التصرفات الناقلة، فإن