وأما مع نقل العين بتصرف معاملي فليس بابه باب نقل إضافة الملكية، حتى يتوهم أنه لم يكن للناقل إلا إضافة متزلزلة، بل نقل العين من طرف اضافته إلى طرف إضافة الغير، والإضافة الحادثة إضافة جديدة لا توصف بالتزلزل إلا مع كون العقد عليها موردا لحق خيار شرعا أو جعلا، وعلى أي حال فهي إضافة جديدة حادثة بعقد جديد، لأن المشتري الثاني يقوم مقام المشتري الأول في اضافته التي كانت له، ولذا لا شبهة في أن البائع إذا كان له ملك مستقر له أن يبيع ببيع خياري أو هبة جائزة، فلو كان البيع أو الهبة جعل الشخص قائما مقامه في اضافته وأنه من باب نقل اضافته لم يكن له إلا إضافة مستقرة.
نعم هذا شأن الإرث فإن مقتضى دليله قيام الوارث مقام مورثه فيما له من ملك أو حق، ولذا لا شبهة أن لذي الخيار حل العقد واسترجاع شخص العين التي هي بيد الوارث.
ومما ذكرنا تبين أنه لا فرق فيما نحن فيه بين التصرف اللازم والجائز، فإنه على الفرض لا حق للبائع الفاسخ إلا في العقد الأول، فليس أمر العقد الثاني بيده، وكما لا ولاية على العقد الثاني كذلك لا ولاية ولا سلطنة على المشتري المفسوخ عليه حتى يلزمه بفسخ العقد الثاني، وإنما له السلطنة على حل العقد الأول فقط، والمفروض امتناع أعماله بحيث يرجع إليه شخص العين لتوقفه على ما لا سلطنة له عليه.
نعم ربما يتوهم كما قدمناه (1) أنه عند الاتلاف الحقيقي والحكمي يقدر العين موجودة في عهدة المشتري، ومن آثار العهدة جواز مطالبة شخص ما في العهدة مع امكان أدائه كما ذكروه في قاعدة اليد الموجبة لدخول العين في العهدة، فمع المطالبة وكون الناقل عقد جائزا له الزام الناقل بفسخ عقده وارجاع شخص العين التي دخلت في عهدته بسبب تصرفه، بل ربما زيد على ذلك بجواز الالزام في الملازم أيضا إذا أمكنه الاستقالة أو الاشتراء.