ثانيها: كونها في عهدة البائع كما في الضمان قبل القبض، والضمان في أيام خيار الحيوان، فإن ضمانها على البائع بمعنى تقدير ملكها آنا ما قبل التلف، وتلفها من البائع، وهو بمعنى انفساخ العقد قهرا بحكم الشارع قبل التلف.
ثالثها: ضمان الغرامة وموجبه اليد والاتلاف.
والأول لا أثر له في دفع البدل، لأن المفروض حل تلك المعاوضة وخروج العين عن كونها معوضة والثمن عن كونه عوضا، والثاني خلاف المقصود هنا، إذ المفروض انحلال العقد بحله لا بتلف العوضين، والثالث بلا موجب هنا، حيث لا يد على مال الغير ولا اتلاف له، وسيجئ (1) إن شاء الله تعالى أن الرجوع إلى البدل من مقتضيات الفسخ على وجه لا يحتاج إلى أمر آخر غير حل العقد.
المقدمة الثانية: أن الخيار له معنى واحد في صورة وجود العين وتلفها كما هو مقتضى اطلاق نصوصه، لوضوح أن المطلق لا بد من انحفاظه في جميع أطواره وشؤونه، فإذا كان معنى الخيار في صورة وجود العين رجوع العين بشخصها وبنفسها محل المعاوضة الواقعة على العوضين بشخصهما، وكان معناه في صورة تلف العين رجوعه تقديرا وفرضا فهو ليس من حل العقد حقيقة حيث يمتنع انحلال المعاوضة المتقومة بشخص العوضين، فلا محالة هو معنى آخر يحتاج إلى فرض وتقدير ثبوتا، وإلى دليل على هذا الفرض والتقدير اثباتا، لعدم كفاية دليل الخيار لهذا المعنى، لأن المفروض أنه ليس حلا حقيقة، ولا اطلاقه كاف في اثباته، لأن الاطلاق يكفي في ثبوت المطلق بتمام شؤونه ولواحقه، والفسخ الحقيقي لا يعقل سريانه إلى هذا الشأن وهو تلف العين، ففرض الاطلاق فرض قبول المعنى الواحد لعروض التلف وعدمه، وهو المعنى الجامع الذي سنحققه إن شاء الله تعالى دون الفسخ الحقيقي الدائر مدار شخص العين.
المقدمة الثالثة: أن حق الخيار كما أنه معنى واحد كذلك موجود واحد، فهناك حق واحد معنى ووجودا، إلا أنه في صورة وجود العين حق استردادها المتقوم بشخص