تماميته لملك البائع، وإن أريد البيع بالحمل الشائع فحيث يستحيل مقارنته لملك البائع، إذ لا يعقل اشتراط الشئ بضده أو نقيضه فلا محالة يجب التصرف فيه بإرادة الملكية المتصلة بزمانه توسعا في الظرفية، فتدبر.
ولا بأس بالإشارة إلى توضيح بعض ما في الكتاب:
منها: ما حكاه عن الشهيد (قدس سره) من أن الدور معي لا توقفي، ولعله لأن الموقوف على الملك هو البيع الحقيقي المعبر عنه في الكتاب بالنقل العرفي دون البيع الانشائي، فالعقد المتضمن للبيع الانشائي سبب لأمرين، للفسخ المحقق للملك، وللبيع الحقيقي، فهما معلولان لعلة واحدة، والفسخ والبيع الحقيقي متلازمان، لا كل منهما علة للآخر.
وتوهم: أن الملك حيث إنه شرط البيع الحقيقي فهو في طوله، فكيف يكون في عرضه؟!
مدفوع: بأن العرضية من حيث المعلولية لعلة واحدة لا تنافي الطولية من حيث شرطية أحد المعلولين للآخر، ولا برهان على استحالة كون شئ واحد سببا للشرط والمشروط معا.
ومنها: قوله (رحمه الله) (والجزء الذي لا يتجزأ غير موجود... الخ).
توضيحه: أنه بناء على لزوم وقوع الانشاء بجميع أجزائه في ملك المنشئ الذي يستفاد من قوله (لا بيع إلا في ملك)، وقد استظهر (قدس سره) أن مقتضى الظرفية الحقيقية تقدم الظرف على المظروف، ولازمه تقدم الملك على الانشاء بجميع أجزائه، فحينئذ إن قصد الفسخ بتمام العقد فعدم التقدم للملك واضح، بل عدم المقارنة لتمام اجزاءه أيضا مفروض، وإن قصد الفسخ بجزئه الأول فحيث إن الجزء الذي لا يتجزئ غير موجود فكل جزء قابل للقسمة، فلا يتعين جزء للأولية حتى يكون ما عداه واقعا في ملك المنشئ.
وأما إذا قلنا بوجود الجزء الذي لا يتجزئ ففرضه فرض جزء ليس له يمين ولا يسار حتى يتصف بهما من حيث فرض التوسط فيه، ومثل هذا الجزء ليس له قبل