أدلة العقود بحصوله كذلك قوله (صلى الله عليه وآله) (لا بيع إلا في ملك) (1) يوجب توقف تأثير العقد على حصول الملك، فيكون العقد في كلا المقامين سببا متقدما للملكية، وسببا مقارنا لحصول الفسخ كما هو مقتضى طبع كل سبب ومسبب، وكل شرط ومشروط، فتأمل جيدا.
وأما إن قصد حصول الفسخ بجزء من العقد فيندفع المحاذير كلها، أما الدور فمن أصله مندفع، وأما سائر المحاذير فلفرض حصول الفسخ قبل تمامية العقد المترقب منه التأثير في الملك، فالتأثير واجد لشرطه وهي الملكية المتصلة، ولا يجتمع ملكان في زمان واحد، هذا كله في قصد الفسخ بالتصرفات المعاملية.
وأما المورد الثاني: وهو التصرف الغير المعاملي فنقول: إن اللازم كون الوطئ المباح مقارنا للملك، وحيث إن الوطئ قصد به الفسخ فهو سبب مقارن لحصول الملك، والوطئ المقارن للملك لا يصدر حراما، وتقدم الملك على الوطئ لا ملزم به عقلا، كما كان يقتضيه برهان عدم اجتماع ملكين في زمان واحد في التصرف المعاملي، ولا ملزم به شرعا بقوله (عليه السلام) (لا وطئ إلا في ملك) (2) بدعوى أن الظرفية الحقيقية تستدعي تقدم الملك، فلا بد من وقوع جزء من الوطئ حراما.
وتندفع هذه الدعوى بأنه لا شبهة لأحد في أن الفعل الواقع في زمان خاص لا يتعداه بالتقدم والتأخر، بل له المعية مع زمانه الواقع فيه، ويوصف الزمان بظرفيته له، ويوصف الفعل بوقوعه فيه، بل البرهان يقتضي أن الظرفية الحقيقية تستدعي المقارنة، وينافيها التقدم والتأخر، لأن الظرفية والمظروفية متضائفتان، والمتضائفان متكافئان في القوة والفعلية، فيستحيل الظرفية ولا مظروفية، والمظروفية ولا ظرفية، فيستحيل اتصاف الزمان المتقدم بالظرفية مع عدم المظروف، فإذا فرض سبق الملك على الوطئ زمانا فزمان الملك مع سبقه على زمان الوطئ يمنع عن تحقق ظرفيته للوطئ، وإنما الظرف له هو زمان الملك الواقع فيه الوطئ.
وأما قوله (صلى الله عليه وآله) (لا بيع إلا في ملك) فإن أريد البيع الانشائي فاللازم مقارنته ولو عند