حاشية المكاسب - الشيخ الأصفهاني - ج ٥ - الصفحة ٢٨١
أو حقية، مع أن تلف شئ من أحد ليس مضافا إليه إلا باعتبار إضافة ذات التالف، لا أن التلف منه إضافة إليه، بمعنى أن المضاف تلف لا تلفه مضاف، ومع الغض عنه فاعتبار تلفه منه كما كان عند المفسوخ عليه كان بمعنى كونه خسارة منه، لا خسارة عليه حتى يجب تداركها ببدلها.
ومع الاغماض عنه وصدق تلفه عليه إذا رجع بهذا الوصف إلى الفاسخ كان تالفا من الفاسخ عليه، وهو ضد المقصود، والتفكيك بين رجوع العين بما هي تالفة منه إلى الفاسخ وبقائها على حالها من كونها تالفة على المفسوخ عليه - ليكون تالفا من الفاسخ على المفسوخ عليه - ركيك إلى الغاية.
ومن الوجوه: ما عن بعض الأجلة (قدس سره) من أن رجوع العين تارة تحقيقي، وأخرى تقديري، فمع تلف العين يقدر وجوده عند المفسوخ عليه وفي عهدته، ومقتضى كونه في عهدته تداركه ببدله، مع أن تقدير وجوده عنده ورجوع المفروض الوجود فقط لا يجدي في وجوب البدل، وتقدير وجوده في عهدته تضمين ابتدائي بلا موجب، فإن مجرد تقدير وجوده عنده له مصحح لوجوده عنده تحقيقا، بخلاف تقديره في عهدته، مع أن هذا المعنى ليس باقتضاء الفسخ، لأن الفسخ حل العقد على العوضين، فبعد تلفهما إما لا حل لامتناع رجوعهما الذي هو مقتضى حل العقد عما وقع عليه بشخصه، وإما له معنى لا حاجة معه إلى التقدير، والرجوع الحكمي الذي يحتاج إلى دليل مخصوص، حيث لا يفي به دليل الخيار على الفرض.
ومن الوجوه: ما أفاده صاحب الجواهر (قدس سره) (1) وتبعه عليه غيره، وهو أن العين خرجت عن ملك مالكها مضمونة بعوضها، فلا بد من رجوعها إليه مضمونة بعوضها، فوجوب دفع البدل مقتضى رجوعها مضمونة.
والجواب: أن ضمان العين على أنحاء:
أحدها: كونها مضمونة بعوضها المسمى، بمعنى كونها معوضة، والثمن عوضها، وهو معنى معاوضتها بشئ.

(١) جواهر الكلام ٢٢: ٢٣١، وقد ذكره المصنف في ملزمات المعاطاة وناقشه بمناقشة أخرى، راجع 1:
207. من هذا الكتاب.
(٢٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 ... » »»
الفهرست