وهي الإجازة، وأما عتق الجارية فلصيرورتها ملكا له بالفسخ الذي لا مزاحم له، وأما عتق العبد فلأن صحته غير متوقفة على الإجازة، بل على كونه مملوكا له فعلا، ومقارنة الفسخ المزيل للملك له غير ضائرة بصحته، فإنه كالتلف المقارن للفسخ، فإنه لا يمنع عن الفسخ، ولا الفسخ مانع عنه، بل تأثير الفسخ مع عدم قبوله للدخول في ملك المفسوخ عليه يوجب الانتقال إلى البدل.
هذا محصل ما أفيد، ولكنه غير مفيد، أما في الفسخ فلما عرفت من عدم حصر ما ينافيه في خصوص الإجازة، بل انشاء عتق العبد موجب لزوال الملكية رأسا، وانشاء الفسخ موجب لدخوله في ملك البائع، وثبوت الملك وزواله في آن واحد محال.
وأما في عتق الجارية فلأن دخولها في ملك المشتري وزوال الرقية والملكية عنها بعتقها في زمان واحد محال، مع أن شرط العتق وهو الملك المتصل بزمان العتق غير موجود في ذاته، ولا يوجد بالفسخ، بل الموجود على فرض محال هو الملك المقارن للانعتاق، وإيجاد المعلول بغير علته التامة بل بما ينافيه محال.
وأما في عتق العبد فلأن الشرط وهي الملكية المتصلة وإن كانت لا تزول بالفسخ على فرض تحققه إلا أن كونه كالتلف المقارن فرع صحته، مع أن صحته موقوفة على عدم دخوله في ملك البائع وإلا لزم اجتماع الملك وزواله في آن واحد، نعم إذا تحقق الفسخ قبل تمامية الصيغة صح عتق الجارية فقط، وإلا لم يصح شئ من العتقين.
لا يقال: إنه فرق بين هذا المورد والمورد الأول حيث إن الفسخ كان هناك مزاحما بالإجازة، وتحققهما معا محال، وتحقق أحدهما بالخصوص بلا مخصص، أما هنا فلا مزاحم له إلا العتق، فتأثير الانشاء في العتق مع الفسخ الموجب للدخول في ملك المفسوخ عليه لا يجتمعان، إلا أن حصول الفسخ لا يتوقف على الانشاء المؤثر في مدلوله المطابقي أعني العتق، بل يتحقق بمطلق الانشاء كما مر مرارا.
لأنا نقول: إذا كان عدم تأثير الانشاء في العتق مستندا إلى غير التأثير في الفسخ كان الأمر كما ذكر من عدم المزاحم للتأثير في الفسخ، كما إذا فرض أنشأ عتق الجارية