وتوقف البيع على الملكية المتصلة الحاصلة بالفسخ الحاصل بنفس التصرف.
ومنه يعلم أن محذور الدور غير وارد إلا على تقدير محال، وهو تأخر السبب عن مسببه، وعلى فرض معقوليته يحتاج إلى دليل يوجب الالتزام بهذه الكلفة، وحيث إن البيع بالحمل الشائع له وجود وعدم، لا الصحة والفساد، فكما لا يعقل حصول البيع لا يعقل حصول الفسخ، وليس كالفسخ بالبيع الانشائي الذي ذكرنا أن فساده لا يمنع من حصول الفسخ به، هذا كله فيما إذا قصد الفسخ بما هو بيع حقيقي.
وأما الثاني: وهو قصد الفسخ بالبيع العقدي الانشائي فتارة يقصد الفسخ بتمام العقد الانشائي المركب من الايجاب والقبول، وأخرى يقصد الفسخ بنفس الايجاب فقط حيث لا شرط في الفعل الذي يقصد به الفسخ خصوص فعل، بل كل ما له مساس بمورد عقده الذي يقصد حله، فحينئذ إن أريد الفسخ بتمام العقد فمحذوره اجتماع ملكين لشخصين مقارنا لتمامية العقد، كما هو شأن كل علة تامة بالنسبة إلى معلولها، وليس محذوره الدور، لأن البيع الانشائي بما هو لا يتوقف على الملكية، والفسخ لا يتوقف إلا على البيع الانشائي.
نعم تأثير هذا العقد في الفسخ والتمليك معا محال، إلا أن تأثيره في الفسخ فقط لا مانع منه لما قدمناه، وتأثيره في التمليك الحقيقي له مانع، وهو عدم حصول شرطه بمثل هذا الفسخ، إلا أن يلتزم بسببية العقد الانشائي بنحو الشرط المتأخر للفسخ، وبنحو الشرط المقارن للتمليك، فحينئذ يندفع محذور اجتماع ملكين في زمان، ومحذور عدم حصول شرط تأثير العقد، فتدبر.
لكن معقولية الشرط المتأخر محل النظر، كما لا دليل هنا بالخصوص ليلتزم به على فرض معقوليته، إلا أن يقال إن مقتضى مقارنة العقد للفسخ حصول الملكية للفاسخ حال تمامية العقد، وحيث إن تأثير العقد مشروط بالملكية السابقة المتصلة بزمان حصول الأثر فيتأخر حصول الأثر عن العقد قهرا كتأخر الأثر في باب بيع الصرف لتوقفه على القبض بعد العقد، وكما أن دليل شرطية القبض يوجب تقييد