من حيث اقتضائه لدخول العبد في ملك البائع، وأما عدم انعتاق الجارية، لأن انعتاق العبد مع وجود شرطه إذا لم يحصل بعتق الجارية لا يحصل بالأولوية.
نعم البرهان المتقدم إنما يجدي إذا قصد الفسخ والإجازة بجزء من الصيغة، فإن منافي الفسخ هي الإجازة فقط، حيث لا يترقب تأثير الانشاء في العتق قبل تماميته ليقع التنافي بين تأثير الانشاء في عتق العبد وتأثيره في الفسخ المقتضي لدخوله في ملك البائع.
وأما توهم: أن مرتبة الانشاء في الفسخ متقدمة على مرتبة الفسخ في اقتضاء الدخول والخروج، فلا منافي له في مرتبة نفسه إلا الإجازة.
فمندفع: بما ذكرناه في محله أن التنافي لا يكون إلا بلحاظ المعية والاجتماع في نحو الوجود الخارجي الزماني، فالتقدم والتأخر بالطبع لا يجدي في رفع المنافاة مع المعية الزمانية.
ومما ذكرنا يتضح أن ما اقتصر عليه في الجواهر (1) من التدافع بين كونه ملزما وفاسخا إنما يجدي في عدم تحقق الإجازة والفسخ، لا في عدم تحقق العتق أصلا، حتى عتق العبد المصادف لشرط نفوذه وعدم توقفه على الإجازة، وكذلك ما أفاده المصنف (قدس سره) من عدم كون المشتري مالكا لهما بالفعل، لأن ملك أحدهما يستلزم خروج الآخر عن ملكه، فإنه إنما يجدي في دفع توهم انعتاقهما معا، لا في دفع توهم انعتاق العبد المصادف لشرطه، مع ما عرفت من أن الفسخ غير مزيل لشرط عتق العبد، فإن شرطه الملك المتصل بزمان تمامية الانشاء، والزائل هو الملك المقارن.
وأولى بالمناقشة فيه ما ذكره في صدر كلامه من أن عتق العبد موقوف على عدم عتق الجارية وبالعكس، فإن التنافي لا يوجب توقف وجود أحدهما على عدم الآخر وبالعكس، بل وجود كل منهما ملازم لعدم الآخر لا متوقف عليه.
المورد الثاني: ما إذا قصد خصوص الفسخ بانشاء عتقهما، فعن بعض أجلة المحشين (2) (رحمه الله) تحقق الفسخ وعتق الجارية والعبد معا، أما الفسخ فلعدم المزاحم له