ملكية الفاسخ وحصول ملك المشتري في زمان واحد، ولا يعقل أن يكون مثل هذه الملكية شرطا، بل الملكية المتصلة بزمان التمليك، والمفروض عدمها، فالتسبب إلى الفسخ بسبب فاقد لشرطه محال.
لكنك قد عرفت أن صحة هذا المحذور مرجعها إلى عدم حصول التصرف الصحيح والفسخ في آن واحد، فلا يعقل أن يكون الأول سببا للثاني، لا أن التصرف بما هو فعل العاقد لا يمكن أن يكون سببا، بل يلزم أن يكون كاشفا، فإن عدم تأثير الانشاء في ملكية المشتري لا ينافي حصول الفسخ من البائع بانشائه الغير المؤثر في الملك.
ثانيها: ما نقل عن بعض العامة في التذكرة (1)، وهو أن الشئ الواحد لا يعقل أن يكون فسخا وعقدا، وتقريبه بوجهين:
الأول: ما فهمه العلامة (قدس سره) من أن العقد والفسخ متقابلان، فلا يعقل أن يجتمعا في واحد، أو عروض أحد المتقابلين على الآخر، أو سببية أحد المتقابلين للآخر.
وحينئذ فما أجاب به العلامة من أنه كذلك بالنسبة إلى شئ واحد لا بالنسبة إلى شيئين صحيح، فإن العقد على ملكية عين لزيد وحل تلك الملكية في زمان واحد غير معقول، وأما العقد على الملكية لزيد وحل ملكية عمرو فليس من اجتماع المتقابلين.
والثاني: ما يفهم من تنظير ذلك البعض بالتكبيرة الثانية بقصد الافتتاح، بدعوى أن المبطل والمزيل لا يكون مصححا وسببا لشئ آخر.
والجواب: أن الصلاة حيث إنها عبادة فالتكبيرة حيث إنها زيادة محرمة فلا يعقل أن يكون جزء للعبادة، وإلا فلو فرضنا أن ابطال الصلاة بالزيادة العمدية غير محرم لم يكن مانع من انعقاد الصلاة بهذه الزيادة، فالتقريب الأول له كبرى عقلية لكنها غير منطبقة على ما نحن فيه، والتقريب الثاني منطبق على ما نحن فيه لكنه لا كبرى عقلية له.