مورد الكلام أعم مما إذا كان المحرومة منه الزوجة منتقلا إلى الميت أو منتقلا من الميت، والوجوه أو الأقوال فيها أربعة:
أما وجه القول بالإرث مطلقا فلعموم (ما ترك الميت فهو لوارثه)، وعدم المانع عن خصوص الحق.
وأما وجه القول بعدمه مطلقا فما أفاده المصنف (قدس سره) بتقريب: أن الخيار هو السلطنة على استرداد ما انتقل عن ذي الخيار بعد الفراغ عن السلطنة على رد ما انتقل إليه ولو بالإقالة، والزوجة لا سلطنة لها على رد ما انتقل إلى الميت، لكونه أرضا وهي محرومة منها، ولا سلطنة لها على الاسترداد لأن المنتقل عن الميت هي أرض لا تنتقل إليها، فلا معنى لاستردادها، ففي كلتا الصورتين لا خيار، إما لعدم السلطنة على الرد فيما إذا كان المنتقل إلى الميت أرضا، وإما لعدم السلطنة على الاسترداد فيما إذا كان المنتقل عن الميت أرضا.
وأما وجه القول بعدمه إذا كان المنتقل عن الميت أرضا، وثبوته فيما إذا انتقلت إليه الأرض فهو عدم السلطنة على استردادها، لا لنفسها لحرمانها، ولا لمن نصب من قبله في الأول، وثبوت تلك السلطنة في الثاني مع عدم الاعتناء بلزوم السلطنة على الرد قبلا كما يدعيه المصنف (رحمه الله)، أو دعوى أنه وإن لم يكن لها السلطنة على الرد إلا أن العقد حيث إنه متزلزل على الفرض لثبوت الخيار لسائر الورثة، فالثمن في معرض الانتقال إلى جميع الورثة ومنهم الزوجة، فللزوجة حق في الثمن فلها استيفاؤه بأعمال الخيار كما ادعاها المصنف (رحمه الله) في صريح كلامه، مع أنه يرى توقف السلطنة على الاسترداد على السلطنة على الرد، إلا أنه جعل هذا الوجه فارقا بين هذه المسألة ومسألة عدم الخيار للوكيل المستقل في أمر العقد، وأن الخيار هناك للموكل دون الوكيل، وسيجئ (1) إن شاء الله تعالى تحقيق الحق فيه.
وأما وجه القول بعدمه فيما إذا كان المنتقل إلى الميت أرضا، وثبوته فيما انتقل عنه، ففي الأول أن الأرض حق لسائر الورثة فلا سلطنة للزوجة بابطال حقهم