ولو لم ينقل بإرث حق من الحقوق، بل إرث المال يوجب تحقق الشركة، والشركة موجبة لحق الشفعة كنفس المورث، فالموت محقق للشركة لا سبب لأرث الحق.
وأما الثالث: فمثل خيار المجلس المغيي (1) بالافتراق، بناء على ما ذكرنا في مبحث خيار المجلس أن المراد من الافتراق ما هو في قبال الاجتماع على المعاملة لا مجرد (2) الحضور في مجلس البيع، ولذا قلنا بأن حضور الموكل فيما (3) إذا كان الوكيل مستقلا في أمر المعاملة كعدمه، إذ لا اجتماع له مع الطرف على المعاملة، وإن كان أثرها عائدا إليه، فالاجتماع والافتراق هنا يراد منهما سنخ اجتماع وافتراق لا يصدق إلا فيمن كان من شأنه ايجاد المعاملة وهو الحي مع الحي، لا الميت الذي هو كالجماد مع الحي، فبمجرد الموت يزول ذلك الاجتماع، ولعله المراد مما حكي عن العلامة (قدس سره) في التذكرة (4) بأن الموت يوجب المفارقة عن الدنيا وهو أعظم من المفارقة عن المجلس، فتدبر، وقد مر في مبحث خيار المجلس بعض ما يناسب المقام (5).
- قوله (قدس سره): (في أن إرث الخيار ليس تابعا لأرث المال... الخ) (6).
الظاهر منه (قدس سره) أن حق الخيار تارة يورث بلا كلام، وأخرى لا يورث بلا كلام، وثالثة يكون محل الكلام.
فالأول: في مورد استغراق الدين للتركة، فإن الوارث لا يرث شيئا من المال فعلا، ومع ذلك فاستغراق الدين لا يمنع عن إرث الخيار، وهذه الحيثية لا دخل لها بكون التركة أرضا أو عقارا وأن الزوجة محرومة، فإنها حيثية أخرى سيجئ (7) إن شاء الله تعالى الكلام فيها، والقول بالإرث وعدمه هناك أجنبي عن حلية (8) الدين واستغراقه، وحرمان (9) الوارث عن الإرث الفعلي.
ولعل وجه كون الإرث مسلما هنا - مع أن الحق من جملة التركة، والإرث على