المتخذ للتخليل، وأخرى اعتباري كحق حل العقد وفسخه، فإن هذا الموضوع له بقاء عرفا فيستحقه الوارث، فكما أن الملكية لا تورث بل مجعولة بدليل الإرث كذلك الحقية لا تورث بل مجعولة بدليل الإرث، وإنما الموروث هو المتعلق ملكا أو حقا سواء كان متروكا حقيقة أو اعتبارا.
ثالثها: بعد الفراغ عن كون الحق بما هو قابلا في حد ذاته للإرث يتكلم في أن الحقوق تختلف باختلاف موضوعاتها، فربما يكون الموضوع مقوما، وربما يكون عنوانا وحيثية تقييدية لذي الحق، وربما يكون معنى بنحو غاية يستحيل بقاؤها بعد الموت، فمع أحد هذه الخصوصيات لا يقبل الانتقال بالموت فعلا، وإن كان في حد ذاته قابلا، ومع انتفائها جميعا يقبل الانتقال فعلا كما كان ذاتا وطبعا.
أما الأول: فمثل حق التولية وحق النظارة الملحوظ فيهما شخص خاص، فلا يعقل الانتقال فيه بالإرث.
وأما الثاني: فكالحق المجعول للعالم وللطلبة وشبههما، فإن هذه الحيثية حيثية تقييدية لذي الحق، فلا يعقل الانتقال إلى وارثه، وأنها مع فرض اتصاف وارثه بالعنوان فهو يستحقه بنفس الدليل المتكفل للحق لا بدليل الإرث كما هو واضح.
ومما يتردد أمره في بدو النظر أنه حيثية تقييدية أو حيثية تعليلية هو حق الشفعة الثابت للشريك، فهل الشركة حيثية تعليلية لذات الشريك فينتقل الحق إلى وارثه، أو حيثية تقييدية فلا ينتقل إلى وارثه.
وربما يتخيل التفصيل بين أن يكون الوارث شريكا فيرث حق الشفعة أو لم يكن كالزوجة بالنسبة إلى الأرض فلا ترث حق الشفعة.
وفيه: أن الشركة الموجبة للشفعة هي الشركة قبل بيع أحد الشريكين حصته، لا بعد بيع الحصة، مع أنه لا ريب في ثبوت الشفعة لجميع الورثة على المشهور، مع أنه لا شبهة عندهم في عدم الشفعة مع تعدد الشركاء، فيعلم أن الشفعة بعنوان الإرث لا بعنوان الشركة، وأن الشركة حيثية تعليلية للحق لا حيثية تقييدية، مع أن استحقاق الوارث لو كان بعنوان الشركة لم يتوقف على إرث الحق أصلا، فإنه ثابت