فحاله حال قوله (عليه السلام) (يستخلف بالله تعالى ما رضيه) (1) أي ما رضي بالبيع أو بالمبيع، وأما بملاحظة الآثار فالظاهر تحقق الاجماع على أن جميع هذه الخيارات قابلة للاسقاط، وما يقبل الاسقاط لا يكون إلا الحق.
ثانيها: بعد الفراغ عن كون الخيار حقا هل الحق قابل في نفسه للإرث أم لا؟
وملخص الاشكال في قبوله: أن الحق اعتبار خاص في قبال الملكية، وكما أن الملكية لا تورث وذات الملك يورث فإنه المتروك دون الملكية الزائلة بالموت، فكذا الحق فإنه اعتبار قائم بذي الحق ومتقوم ومتشخص به فيزول بموته، لا أنه باق متروك بعد موته، وقوله (عليه السلام) (ما ترك الميت فهو لوارثه) (2) يقتضي بقاء شئ بعد موته ليضاف إلى الوارث بقوله (عليه السلام) (لوارثه)، فلا يعقل دخول الحق الاعتباري في عموم الموصول لوجهين:
أحدهما: أنه زائل لا متروك.
وثانيهما: أن الحق لا يمكن أن يضاف إلى الوارث بإضافة حقية، كما أن الملكية مضافة بذاتها إلى طرفها لا بإضافة ملكية أخرى، فلا يعقل أن يعرض الملكية إضافة الملكية المدلول عليها بقوله (عليه السلام) (3) (لوارثه).
والجواب عنه بالنقض والحل: أما النقض فإن ملكية ما في الذمة تتشخص بطرفيها، وبالموت تزول الإضافة، ولا يعقل بقاء ما في الذمة حتى يورث، لأن تشخص ما في الذمة إنما هو باعتبار ملك لأحد على أحد، فليس كالعين الخارجية حتى لا يتقوم وجودها بإضافتها.
وأما الحل فنقول: لمتعلق الملكية ومتعلق الحقية تارة بقاء حقيقة، وأخرى اعتبارا، فالعين الخارجية المملوكة بقاؤها في الخارج حقيقي، وكلي الحنطة بقاؤها في الذمة اعتباري، فيقال " مات عن من من الحنطة في ذمة فلان "، وكذلك متعلق الحق فتارة حقيقي كحق الأولوية بالأرض المحجرة، وحق الاختصاص بالخمر