فيصدق دعواه بتلف المال، ومنه تلف وصفه قبل بيعه واقباضه.
والجواب: أن الدعوى إن كانت بين الموكل والوكيل فمقتضى التأمين عدم اتهامه وعدم تغريمه كما هو ظاهر ما ورد في هذا الباب، وأما إن كانت الدعوى بين الموكل والمشتري فلا غرامة على فرض صدق الموكل إلا على المشتري، فلا تضمين للوكيل حتى يقال بأنه أمين، ولذا ذكروا في باب الوكالة أن الوكيل إذا ادعى تلف الثمن وأنكره الموكل كان القول قول الوكيل، فلا يغرم للموكل، بخلاف ما إذا ادعى قبض الثمن من المشتري وأنكره الموكل فإن الغرامة لا توجه لها إلا على المشتري دون الوكيل، فلا يوجب عدم تصديقه تغريمه، وما نحن فيه من قبيل الثاني هذا.
نعم إن أمكن جريان الوكالة حتى في الاقرار عن الموكل وكان الوكيل وكيلا مطلقا نفذ اقراره على الموكل، من حيث إنه بنفسه من التصرفات التي له السلطنة عليها، إلا أنه خارج عن محل البحث.
- قوله (قدس سره): (لأنه لو اعترف نفع الوكيل... الخ) (1).
قد تقرر في محله أن كل منكر ليس عليه اليمين، بل فيما يكون عليه غرامة للمدعي باقراره كان عليه اليمين بانكاره، والغرامة هنا في الحقيقة ليست إلا للمشتري، وتطبيقه على هذه القاعدة المسلمة بتقريب: أن الغرامة واقعا وإن كانت للمشتري لكنها حيث توجهت ظاهرا إلى الوكيل فاقرار الموكل يوجب قرار الغرامة المتوجهة نحو الوكيل على الموكل، وحلفه يوجب دفع هذه الغرامة عن نفسه واستقرارها ظاهرا على الوكيل، كما أن حلف الوكيل المنكر لقدم العيب يوجب دفع الغرامة المتوجهة نحوه ظاهرا عن نفسه، لا أنه يوجب دفع الغرامة واقعا عن الموكل، بل لو التفت المشتري إلى كونه وكيلا له إقامة الدعوى على الموكل.
- قوله (قدس سره): (وجهان بناهما في القواعد... الخ) (2).
أما الترديد فبملاحظة حصر ميزان القضاء في البينة واليمين، وحيث إن المدعي