دعوى الأظهرية مع ما تقدم منه من تقوية جانب الجزئية متنافيان، نعم بناء على الجزئية يصح أن يقال إن شرط عدم الزيادة شرط حقيقة يوجب تخلفه الخيار بين فسخ العقد وامضائه بتمام الثمن في المقدار الواقع عليه البيع، لا على تمام الشئ.
- قوله (قدس سره): (مضافا إلى امكان الفرق... الخ) (1).
إذا بنى على الشرطية فالتقسيط تعبدا لا معنى له، نعم استرجاع ما يوازي الفائت أرشا وتغريما معقول كما تقدم.
- قوله (قدس سره): (وقد يحكي عن المبسوط القول بالبطلان... الخ) (2).
والظاهر من المحكي في المختلف عن المبسوط (3) احتمال البطلان لا القول به كما احتمله في القواعد (4)، نعم في التبصرة (5) أن الوجه عندي البطلان لجهالة المبيع، لأن الزيادة غير متعينة، والظاهر أن مورد هذا الاحتمال ما إذا كان المبيع مختلف الأجزاء، فإن العنوان المحكي في المختلف هكذا (لو باعه أرضا على أنه عشر أجربة فظهرت أحد عشرة قال في المبسوط قيل فيه وجهان... الخ) (6) والأرض قيمية عندهم، وهي ما لا تتساوى أجزاؤه كما صرح بذلك في المبسوط على ما حكاه عنه في المختلف، وعليه فكما أن الفائت عنده في صورة النقصان في مختلف الأجزاء غير معلوم فلا يتقسط عليه الثمن، كذلك الزائد فيه غير معلوم فلا يتعين المبيع، وآثره فساد البيع.
والجواب: ما تقدم من حيث عدم التعين واقعا، ومن حيث جهالة المبيع كجهالة الثمن، وأما في المبسوط فالمنقول عنه في وجه البطلان ما أوضحه العلامة في المختلف، حيث قال (رحمه الله): (ووجه البطلان أنه لا يمكن اجبار البائع على تسليم الزيادة، وإنما باع عشرة، ولا المشتري على أخذ البعض، وإنما اشترى الكل) (7).