القيد جزء.
وأما إذا لوحظ المقيد بما هو مقيد فحيث إن المقيد ينحل إلى ذات المقيد وتقيده فالمقابلة ولو تحليلا وإن كانت متحققة بين أحد العوضين والتقيد، إلا أن التقيد أمر انتزاعي لا مالية له، حتى يقع بإزاء المال ويقتضي عود بعض العوض بعينه أو بماليته، وإن كان بمعنى الالتزام الضمني فإن لوحظ قيديته للبيع - كما هو الصحيح - فهو في رتبة البيع لا في رتبة المبيع، فيستحيل ما كان في رتبة البيع المتأخر عن رتبة المبيع أن يقع مقابلا للمبيع أو للثمن، وإن لوحظ قيديته للمبيع - كما هو خلاف التحقيق - فالأمر فيه كما مر بناء على التقييد من لزوم الخلف تارة، وعدم المالية أخرى.
منها: أن مجموع ما يتوهم للزوم الأرش بالمعنى الأعم أمور:
أحدها: ادراج المورد تحت عنوان العيب، لأن المبيع مثلا لوحظ فيه وصف الانضمام بوصف أو عمل، وتعذره يوجب نقصا في المبيع.
ويندفع: بأن العيب المقتضي للأرش ليس كل نقص، بل نقص وصف الصحة.
ثانيها: أن الشرط وإن لم يكن مقابلا لأحد العوضين في عالم الانشاء، لكنه مقابل لمقدار من العوض في عالم اللب، ولا منافاة بين القيدية في مرحلة، والجزئية في مرحلة أخرى، إنما التنافي بينهما في مرحلة واحدة.
ويندفع: بما مر مرارا أنه لا حقيقة للمعاملة والمقابلة إلا في مرحلة التسبب المعاملي إلى ملكية شئ بعوض، والسابق على هذه المرحلة لا شأن له إلا شأن المبادئ المؤدية إلى ايقاع المعاملة، ويستحيل أن تؤدي تلك المبادئ إلى ما ينافيها جزئية وقيدية، فتدبر.
ثالثها: أن الواقع بإزاء بعض العوض ليس هو متعلق الشرط ليلزم الخلف، بل بإزاء نفس الشرط بمعنى أنه إنما بذل عشرة دراهم بإزاء الكتاب مع أنه لا يوازيه بحسب المالية إلا خمسة دراهم، لمكان الالتزام بالخياطة، ففي الحقيقة يكون بذل الخمسة الزائدة على مالية الكتاب في قبال الالتزام، وعليه فبذل الزائد في قبال الشرط كالهبة