يثبت ويجوز الاجبار لأجله وإن لم يكن عنوان الوفاء.
وأما اقتضاء وجوب الوفاء لكون العمل بالشرط كتسليم العوضين فلا وجه له أيضا، فإن العمل بالشرط وإن كان وفاء بالشرط كما مر إلا أن تسليم العوضين أجنبي عن الوفاء كما سيأتي الإشارة منه (قدس سره) إليه.
وأما اقتضاء كون العمل وفاء كتسليم العوضين لملك الشرط كملك العوضين فلا وجه له أيضا، لأن كونه وفاء باعتبار أنه ملتزم به، والقيام بمقتضاه ايجاده، وأين هذا من الملك والاستحقاق، وسيأتي إن شاء الله تعالى منه (قدس سره) عدم ملك الشرط في بعض الأفعال المنافي لهذه الكلية، فالصحيح أن مقتضى التكليف المحض وجوب الاجبار لا جوازه من باب الأمر بالمعروف، ومقتضى الاستحقاق وإن لم يكن تكليف بالوفاء جواز الاجبار، لا من حيث إنه يجب عليه أداء ما يستحقه الغير، بل من حيث إنه امتناع عما يستحقه الغير، فالعمدة في السلطنة على الاجبار ثبوت الاستحقاق، فمن يقول به لا بد له من القول بها، وإلا فلا.
وقد مر ما يتعلق بأمر الاستحقاق ثبوتا ونفيا، وقد عرفت أن الأقوى ثبوته، نعم ربما أمكن القول بالفرق بين شرط عمل يقابل بالمال كالخياطة فيملك بالشرط، وشرط عمل لا يقابل بالمال كشرط العتق، فهو مجرد استحقاق، وجواز الاجبار ورفع أمره إلى الحاكم ليجبره عليه أثر الامتناع عن أداء المال، دون مجرد الاستحقاق، ولذا ترى في الكلمات المنقولة عن الأصحاب في الكتاب أن بعضهم مع اعترافه بأن العتق حق للبائع يقول ليس له الاجبار، ولكن بعض كلماتهم الأخر مطلق، والاعتبار بالدليل والبرهان فنقول:
السلطنة على الاجبار من شؤون السلطنة الثابتة بقوله (عليه السلام) (الناس مسلطون على أموالهم) سواء أريد المال المضاف بإضافة الملكية أو بإضافة الحقية، أو أريد الأول وثبت الثاني بالفحوى، نظرا إلى أن السلطنة على الأقوى يستلزم السلطنة على الأضعف بالفحوى، لكنه لما كان الموضوع هو المال فلا عموم ولا فحوى إلا في المورد المذكور، فالحق الغير المالي كحق العتق ونحوه خارج عن الموضوع، فلا دليل