مما لا ينبغي أن ينسب الغفلة عنه إلى الشهيد الوحيد في الفقاهة فنقول:
للعقد اطلاق من حيث فعلية الصحة والتأثير في الملكية مثلا، واطلاق من حيث اللزوم بمناسبة المقام فإن بعض القيود لا يناسب اللزوم، ولا يناسب كونه قيدا لأحد العوضين، فلا محالة يكون قيدا للتأثير في الملكية كمجئ زيد مثلا، فالقضية حينئذ تعليقية، كما إذا قال " بعت كذا إن جاء زيد " فهو تعليق محض لا تقييد ولا التزام، وبعض القيود قابل لأن يكون قيدا لأحد العوضين، وقابل لتعليق الملكية عليه، وقابل للالتزام به كخياطة الثوب، فيصح بيع الدار المنضم إلى الخياطة والمقيد بها، كما يصح الالتزام بها في ضمن البيع، ومثلها إذا علق عليها البيع، كما إذا باع الدار من زيد إن خاط الثوب كان البيع تعليقيا، وبعض القيود لا يكون إلا تقييدا للزوم العقد كشرط الخيار، فإنه لا يعقل أن يكون معلقا عليه للملكية، كيف؟ ولا خيار إلا على فرض تأثير العقد، كما لا معنى لأن يكون مثله تقييدا لأحد العوضين، فإن حق الخيار لا يملك بالبيع.
وعليه نقول إن شرط ما يوجب تخلفه الخيار يناسب أن يكون قيدا للزوم، فإنه لا يمكن فعلية اللزوم على أي تقدير مع خياريته على تقدير، فمراد الشهيد (قدس سره) من تعليق البيع على شرط الفعل هذا المعنى من التعليق، وتقييد اطلاق العقد من حيث اقتضائه للزوم، ولا يخفى أن القيد وإن كان هو الالتزام بالخياطة وهو أمر فعلي لا تقديري، إلا أن العبرة بالملتزم به لا بالالتزام بما هو، فالالتزام طريقي، فكأن الاطلاق من حيث اللزوم مقيد بنفس الخياطة، وحيث إن الخياطة قابلة للفعل والترك فهي ممكنة، فالخيارية ممكنة، والمقيد بالممكن ممكن، فإن المقيد بأمر تقديري تقديري، فلا محالة يكون اللزوم مراعى واقعا بفعل الخياطة، وحيث إن هذه الفائدة متصورة في شرط الفعل وهو معنى جعل العقد عرضة للزوال فلا موجب للالتزام بوجوب الفعل على المشروط عليه.
وأما شرط النتيجة فإنه لا معنى لصحته إلا تأثيره في حصول النتيجة، فلا ملزم بجعل الغرض منه جعل العقد في عرضة الزوال، بل لا يعقل أن يكون هذا غرضا