ومختلفان بالاعتبار صدورا وحلولا، فلا يعقل تنجيزية الانشاء وتعليقية المنشأ، كما لا يعقل تعليقية الملكية بالحمل الشائع وتنجيزية التمليك بالحمل الشائع، وحيث إن الايجاد عين الوجود فلا يعقل تحقق أحدهما موصوفا بالتقديرية، فإن مرجعه إلى التناقض.
ومن الواضح أن قوله " بعت " انشاء موجود لا تقدير فيه، وإنما الكلام الانشائي تعليقي عنوانا لا حقيقة، للدلالة على تعليقية البيع بالحمل الشائع، وهناك كما لا ملكية حقيقية فعلا كذلك لا تمليك حقيقي فعلا.
وعليه فالالتزام الانشائي تعليقي عنوانا وتنجيزي حقيقة انشاء ومنشأ، وإنما التعليق في الالتزام الجدي، وكما لا ملتزم به تنجيزا كذلك لا التزام تنجيزا، ولا تعليق في ذات الخياطة على شئ، بل في كونها ملتزما بها، كما لا تعليق في ذات المبيع، بل في صيرورته مملوكا حقيقة، هذا هو الكلام في الصغرى.
وأما الكبرى فقد مرت الإشارة إليه أن مدرك اعتبار التنجيز إن كان ما عدا الاجماع فلا فرق بين كون تعليقية البيع من ناحية نفسه أو من ناحية شرطه، كما لا فرق بين العقد والشرط، وإن كان المدرك هو الاجماع فالمتيقن منه ما إذا كان العقد بنفسه تعليقيا لا من ناحية شرطه، كيف؟ والمسألة محل الخلاف، بل ظاهر المصنف (قدس سره) أن المعروف عدم اعتبار التنجيز من حيث الشرط، ولذا نسب اعتباره إلى التوهم، فتدبر.
* * * *