فالأولى بيان حكم تمام الصور فنقول:
حيث إن الأثر وهو الخيار مرتب على وقوع العقد على ما به عيب حال العقد بمقتضى أخبار خيار العيب، وكذا هذا الأثر مرتب على تلف وصف الصحة قبل القبض بمقتضى قاعدة كل مبيع تلف قبل قبضه بناء على تعميمها لتلف الوصف وتعميم الضمان للخيار، وكذا هذا الأثر مرتب على تلف الوصف في زمان الخيار وقبل انقضائه بمقتضى أخبار خيار الحيوان وغيرها، فلا محالة تجري أصالة عدم حدوث العيب إلى ما بعد حدوث العقد، فالعقد على العين محرز بالوجدان، وعدم العيب إلى ما بعد تحققه بالأصل، فينتفي موضوع الخيار، فإنه قد اشترى ما ليس به عيب وعوار، ولا مجال لأصالة عدم وقوع العقد إلى ما بعد حدوث العيب، فإن موضوع الخيار وقوع العقد على ما به عيب، وهذا لا يثبت بالأصل المزبور إلا على القول بالأصل المثبت، وتقدم (1) بعض ما يناسب المقام وسيجئ (2) إن شاء الله تعالى عما قريب.
وهكذا في الصورتين الأخيرتين لا مجال إلا لأصالة عدم التلف إلى ما بعد القبض أو انقضاء زمان الخيار، فإن الضمان مرتب على التلف قبل القبض وقبل الانقضاء، وعدم التلف إلى ما بعدهما نفي لذلك الموضوع، بخلاف أصالة عدم القبض وعدم الانقضاء إلى ما بعد التلف فإنه لا يثبت الموضوع المزبور إلا بالأصل المثبت.
- قوله (قدس سره): (ولعله لأصالة عدم تسليم البائع... الخ) (3).
أما أصالة عدم التسليم فمدفوعة بأنه لا أثر للتسليم وعدمه إلا من حيث إن تلف الوصف قبل القبض موجب للضمان، وقد عرفت (4) أنه لا أثر إلا للتلف قبل التسليم لا لعدم التسليم على الوجه المقصود، وأما أصالة عدم استحقاق الثمن كاملا فمبنية على أن الأرش بمقتضى قاعدة المعاوضة، وأن التقسيط على ذات الموصوف ووصفه يوجب عدم انتقال ما يقابل الوصف، وهو مبنى سخيف ضعيف، فالثمن قد