أمر أجنبي عن حقيقة الشرطية، وأن المراد بالظرفية مجرد ارتباط الالتزام بالعقد في قبال وجوده المطلق.
وأما الضمنية في العقد اللفظي فأوضح فسادا، لأن الشرط والبيع من مقولة المعاني لا من مقولة الألفاظ، هذا إذا أريد عدم تحقق حقيقة الشرطية إلا بالضمنية.
وأما إذا أريد عدم ترتب الأثر عليه شرعا مع صدق حقيقته عرفا ففيه: أن المتيقن من الاجماع على بطلان الشروط الابتدائية هو الالتزام الذي لم يتقيد به معاملة، دون ما إذا كان مما بني عليه العقد سواء كان في ضمنه أم لا، فتدبر جيدا.
منها: أنه مع فرض لغوية الالتزام السابق فهل يجدي البناء والالتزام النفساني المدلول عليه بقرينة حال أو مقال أم لا؟ وهل يجدي الانشاء القلبي دون مجرد البناء أم لا؟ فنقول:
أما الأول: فقد مر مرارا أن حقائق العقود والايقاعات والالتزامات أمور اعتبارية شرعية أو عرفية يتسبب إليها بالأسباب الانشائية من القولية أو الفعلية، فإنها التي لها بقاء وارتفاع شرعا وعرفا ولزوم وجواز كذلك، وابقاء وحل كذلك، دون الالتزام النفساني الذي ربما يكون وربما لا يكون حقيقة، ولا ريب لأحد في أن عقد البيع مثلا مع عدم المصحح لحله وفسخه باق عرفا وشرعا سواء كان الالتزام النفساني بالملكية باقيا في نفس البائع أو لا، مع أن المعدوم لا يحل ولا ينحل، وعليه فليس الالتزام النفساني المقارن لعقد البيع مناط الالتزام الانشائي الشرطي عرفا ولا شرعا.
وأما الثاني: فمختصر القول فيه: أن مجرد احضار المعنى في النفس ليس ملاك الانشاء المقابل للأخبار، بل حقيقة الانشاء ايجاد المعنى بتبع ايجاد قول أو فعل، فالانشاء القلبي حينئذ هو ايجاد المعنى بايجاد لفظه قلبا، بحيث يكون اللفظ بوجوده القلبي قصد به معناه، وهو وإن كان معقولا لمعقولية الأفعال القلبية إلا أن مثل هذا الانشاء ليس موضوعا لحكم تكليفي ولا وضعي في باب المعاملات، ولذا لا يشك ذو مسكة بأن مثله غير كاف في تحقق حقيقة البيع عرفا ولا شرعا، بل الانشاء النافع هو ايجاد المعنى بوجوده القولي أو الفعلي خارجا لا قلبا، فتدبر جيدا.