نفوذ الشرط، لا فيما يعتبر في نفوذ العقد موضوعا أو حكما، ولا فساد الشرط لعدم العقد الصحيح، فإن الكلام في الثاني يناسب مباحث البيع، والكلام في الثالث قد تقدم في أول البحث (1) عن حقيقة الشرط وأنه التزام في ضمن التزام معاملي، فما عن المصنف (قدس سره) في عنوان اشتراط عدم الجهالة في الشرط بقوله (قدس سره) (أن لا يكون الشرط مجهولا جهالة توجب الغرر في البيع، لأن الشرط في الحقيقة كالجزء من العوضين... الخ) يناسب الجهة الثانية موضوعا وتعليلا، ولا يناسب مورد البحث عنوانا وتعليلا، وتصحيحه بأن مرجعه إلى بطلان الشرط ببطلان العقد الغرري بلا وجه، لما مر من أنه مما تقدم فيه الكلام كلية، وتعداد محققاته بعنوان اعتبار عدم الجهالة في الشرط خارج عن سياق سائر ما يعتبر في الشرط.
منها: أن جريان الغرر فيما عدا البيع حتى يعم الشرط موقوف على أمرين:
أحدهما: اعتبار المرسلة التي أرسلها العلامة وغيره من أنه (نهى النبي (صلى الله عليه وآله) عن الغرر).
ثانيهما: شمولها للشرط الذي لا استقلال له كسائر المعاملات المستقلة المتداولة.
أما الأول فلا شاهد لاستناد الأصحاب إلى المرسلة - حتى ينجبر بعمل الأصحاب - إلا ما أفاده المصنف (قدس سره) من حكم الأصحاب في جميع الأبواب بنفي الغرر، ولا مستند لهم إلا المرسلة، مع أن احتمال استفادة العلة من الغرر المنهي عنه في خصوص البيع، وأن المعاملة الغررية الخطرية مرغوب عنها عند العقلاء احتمال قوي جدا.
وأما الثاني فدعوى الانصراف إلى المعاملات والأسباب المستقلة غير بعيدة، كما أن شمول معقد اجماعهم لنفي الغرر عن مثله غير محرز، فمانعية الغرر عن نفوذ الشرط بما هو - وهو الذي ينبغي البحث عنه هنا - لا دليل عليها، فلا مخصص لعموم دليل الشرط، والذي يمكن التأييد به لدعوى الانصراف المتقدم أن الجهالة وإن كانت تعرض الشرط بنفسه إلا أن الغررية بمعنى الخطر وذهاب المال هدر لا يتصور