مما يتسبب به إليه.
ويندفع: بأنه بعد الفراغ عن معقولية الالتزام يكون الأثر استحقاق الوصف، فإنه لولا الالتزام يكون الوصف على تقدير وجوده مملوكا بتبع ملك العين، ومع الالتزام يكون هذا التابع مملوكا بالشرط، وعلى تقدير عدمه لا خيار مع عدم الالتزام، حيث لا يستحقه عليه، ويكون الخيار مع الالتزام لفقد ما يستحقه عليه.
ثالثها: فيما ذكره (قدس سره) من أن شرط الوصف حيث إنه لا يقدر على تحصيله فلا معنى لوجوب الوفاء فيه، وعموم (المؤمنون عند شروطهم) (1) مختص بغيره.
فإن أريد من هذا البيان عدم صحة شرط الوصف كما يدل عليه الاستدلال بمثله لابطال شرط النتيجة ففيه: مع منافاته للمقسم، فإنه الشرط الصحيح، والكلام في حكمه، ومع منافاته لترتيب الخيار حيث إنه مرتب على الشرط الصحيح، بداهة أنه لا خيار في الشرط الفاسد يرد عليه أن الصحة والنفوذ لا دخل له بوجوب الوفاء تكليفا كما في العقود الصحيحة الجائزة، والدليل على الصحة غير منحصر في قوله (صلى الله عليه وآله) (المؤمنون... الخبر) بعد استظهار التكليف منه، لكفاية عموم قوله (عليه السلام) (الشرط جائز بين المسلمين) (2) أي نافذ.
وإن أريد من هذا البيان عدم اللزوم تكليفا بعد الفراغ عن الصحة فالتعليل بعدم معقولية تحصيله مشترك بينه وبين شرط النتيجة، بل اللازم التعليل بأنه لا وفاء له حتى بمعنى ترتيب الأثر، فإنه الفارق بينه وبين شرط النتيجة.
توضيحه: أن الوفاء تارة بمعنى العمل بمقتضى الشرط وإيجاد متعلق الالتزام فلا محالة يختص بشرط الفعل، فالوفاء به ايجاد ما التزم بايجاده، فكما لا يعم شرط الوصف كذلك لا يعم شرط النتيجة، فإن متعلق الشرط ليس ايجاديا، وأخرى بمعنى يعم ترتيب الأثر كالوفاء بعقد البيع، فإنه بعد نفوذ العقد وحصول الملكية لا عمل يقتضيه العقد حتى يكون الوفاء به ايجاده، وإنما يثبت للعقد النافذ آثار يجب ترتيبها