مرجع الثاني إلى أن العقد التعليقي هل يبطل ولو من جهة شرطه أم لا؟ وهو مناسب لمباحث البيع لا لمباحث الشرط.
وبالجملة: أما البحث من الجهة الأولى فمختصر القول فيها: أن مدرك اعتبار التنجيز إن كان استحالة التعليق في الانشاء، أو عدم شمول أدلة النفوذ، أو اعتبار الجزم في مقام الانشاء، فالشرط كالعقد للاشتراك في جميع تلك الوجوه بينهما.
وإن كان هو الاجماع كما بنى عليه المصنف (قدس سره) في كتاب البيع (1) فمن الواضح أن المتيقن من مورده هو العقد، بل البيع فقط ولا عموم ولا اطلاق فيه ليعم الشرط.
وأما البحث من الجهة الثانية فالكلام فيه تارة من حيث الصغرى، وأخرى من حيث الكبرى.
أما الصغرى فتبنى السراية على أن القيد المعلق عليه الشرط قيد لمتعلق الشرط، أو قيد لنفس الشرط، فإن كان قيدا لمتعلق الشرط فلا معنى لسراية التعليق إلى العقد، لأن الالتزام الذي هو قيد للبيع لا تعليق فيه، وما يكون فيه التعليق ليس قيد للبيع، وإن كان قيدا لنفس الشرط، فحيث إنه قيد للبيع فلا محالة يسري التعليق إليه، لأن المقيد بقيد تقديري يكون تقديريا، وحيث إن بناء المصنف (قدس سره) في فقهه وأصوله على أنه لا تعليق في الانشاء بل في المنشأ، فلذا لا يرى الالتزام تعليقيا، بل الملتزم به تعليقي.
والتحقيق: أن البيع والشرط وغيرهما من مفاهيم العقود والايقاعات لها نحوان من الوجود، انشائي وحقيقي، والمراد بالأول مفهومه المقصود ثبوته باللفظ، فيكون اللفظ موجودا بالذات والمعنى موجودا بالعرض، ولا يكاد ينفك هذا الوجود عن استعمال اللفظ في معناه، والمراد بالثاني وجوده الحقيقي الذي يترتب عليه الأثر عرفا أو شرعا.
والأول بالإضافة إلى الثاني بمنزلة السبب لمسببه، ومن المبرهن عليه في محله والبين عند أهله أن كل مرتبة من الوجود متحدة مع تلك المرتبة من الايجاد بالذات