الظرف إلى المظروف فقط، بأن كان ايقاعه في ضمن العقد لمجرد اخراجه عن الابتدائية إلى الضمنية، فجهالته لا يوجب غررا في البيع بوجه أصلا.
ومنها: أن التبعية على قسمين:
أحدهما: التبعية الذاتية عرفا كتبعية بيض الدجاجة لها وكتبعية مفتاح الدار لها عرفا.
ثانيهما: التبعية من حيث الشرطية، حيث إن الشرط من توابع المعاملة ولم يكن كالعوضين مقصودا من المبادلة.
أما التبعية بالمعنى الأول فحيث إن التابع يملك بتبع ملكية المتبوع وإن لم يذكر ولم يلتفت إليه، فذكره مع عدم الإحاطة به أولى، فلا يزيده الشرطية إلا تبعية فوق التبعية، إنما الاشكال فيما إذا أخذ التابع العرفي بنحو الجزئية، فإنه في بادئ النظر اخراج له عن التبعية وجعله في مقابل العوض أو المعوض المقتضي لتقسيط الثمن عليه، فحاله حال العوضين فإنه منهما على الفرض، إلا أن ظاهر الشهيد (قدس سره) أن الجهل بالتابع العرفي غير ضائر سواء أخذ في المعاملة بنحو الشرطية أو بنحو الجزئية.
ويمكن أن يقال: إن التابع العرفي الذي يملك بالتبع قهرا إن أخذ في العقد فهو ليس إلا لمجرد التأكيد والتنبيه، فالجزئية والاشتراط كلاهما صوري بلا دخل في الغرض البيعي بجميع وجوهه، وأما إذا فرض أن فيه خصوصية دخيلة في الغرض البيعي فكما أن أخذه بنحو الجزئية موجب للغرر عند الجهل به كذلك أخذه في العقد بنحو الشرطية، فإنه على الفرض لدخله في الغرض العقدي الذي مر الكلام فيه، وقد عرفت صدق البيع الغرري عليه عرفا، فلا فرق بين الجزئية والشرطية على أي تقدير، فتدبر.
وأما التبعية بالمعنى الثاني وإن لم يكن متعلق الشرط مانعا عرفيا فهي لا تجدي في رفع الغرر، وعدم مانعيته من حيث سريانه إلى البيع، نعم التبيعة لها أثر آخر وهو عدم تقسيط الثمن عليه وترتب الخيار عند تخلفه إلى غير ذلك من الآثار، فتدبر.