في الشرط بما هو، بل لو كان غرريا لكان باعتبار غررية المعاملة من قبل جهالته، لا من قبل غرريته، نعم يتصور الغرر فيه بنفسه إذا قوبل بشئ واستقل بالتحصيل، ولا يقول المشهور بالشرط الابتدائي، فتدبر.
منها: أن جهالة الشرط هل يقتضي غررية البيع المتضمن له حتى يفسد البيع بوجوده لا بحكمه أم لا؟ فنقول:
الشرط إذا كان بمعنى التقييد والتوصيف كما في شرط الوصف الذي قد مر مرارا أنه لا يتصور الالتزام بوجوده، فتارة يرد البيع على الموصوف المتقيد به، فالجهالة راجعة إلى أحد العوضين ويلزم الغرر في البيع بما هو معاوضة بين مالين، وأخرى يرد الشرط على البيع فيوصف ما وقع عليه البيع بوصف خاص وهو المراد من شرط الوصف في البيع، فبالنظر الدقيق وإن لم يكن غرر في البيع بما هو تبديل مال بمال، إذ لا خطر من قبل أحد العوضين، ولا حقيقة للبيع إلا تبديل ما لا خطر فيه من حيث كونه مقوما لحقيقة البيع، لكنه بالنظر العرفي الخطر في شأن من شؤون العوضين خطر في العوضين، والبيع المتعلق بمثله خطري عرفا.
وإن كان الشرط بمعنى الالتزام في ضمن التزام بيعي كالالتزام بالخياطة من البائع أو المشتري، فإن مثله يتمحض في الالتزام ولا يتعنون بعنوان الوصف والشأن للمبيع أو الثمن، فلا خطر في ما يتقوم به البيع لا ذاتا ولا وصفا، ولا من حيث مالية العوضين، وإنما الخطر في الغرض المعاملي الباعث على هذه المعاملة الخاصة، ومثل هذا الغرض المعاملي ليس داعيا محضا ليكون تخلفه من باب تخلف الداعي، بل حيث إنه وقع موقع الالتزام فهو غرض عقدي، فكما يوجب تخلفه الخيار في عقد البيع فكذا يوجب الجهل به الخطر في الغرض البيعي العقدي وإن لم يوجب الغرر من حيث ذهاب العوض أو المعوض هدرا، وعليه فتصدق عرفا أنها معاملة بيعية غررية وإن لم تكن كذلك بالدقة العقلية، لخروج الالتزام الشرطي عما يتقوم به الالتزام البيعي، فتدبر جيدا.
نعم الشرط الغير المتعلق بالغرض العقدي بل كان نسبة عقد البيع إليه نسبة