على عدم فعلية أثرها، كأن يحلف على عدم الحق فعلا ردا وأرشا، بخلاف الطهارة والملكية فإنهما بنفسهما من الموضوعات الشرعية، فما لا يعلم بتنجسه طاهر فعلا شرعا، وكذا ما كان تحت اليد ملك شرعا، فإذا كانت الدعوى في الطهارة الفعلية وعدمها صح الحلف على الطهارة الفعلية وعدم نجاسته فعلا، وكذا تجوز الشهادة بأن العين ملك لذي اليد فعلا.
وبعبارة أخرى وجود الموضوع الواقعي تعبدا ليس إلا التعبد بحكمه بلسان التعبد بموضوعه، ووجود الطهارة تعبدا أو الملكية تعبدا مقتضاه اعتبار الطهارة فعلا واعتبار الملكية فعلا على حد اعتبارهما في غير مورد الأصل والأمارة، وتحقيق الحال في كفاية هذا المقدار في جواز الشهادة والحلف موكول إلى باب القضاء، والله أعلم.
- قوله (قدس سره): (وإن كان المراد الاكتفاء بالحلف... الخ) (1).
لا يخفى أن مصب الدعوى إن كان هو العلم لترتب الأثر عليه كما في العلم بالغبن، فالحلف على نفي العلم حينئذ من الحلف على البت، وأما إن كان مصب الدعوى هو الواقع كما في دعوى العيب الذي يترتب عليه استحقاق الرد والأرش من دون دخل لعلمه وجهله به فالاكتفاء بالحلف على نفي العلم حلف لا يطابق الدعوى، فتأثيره في سقوط الدعوى يحتاج إلى دليل، ولم يثبت إلا على نفي العلم فيما يتعلق بفعل الغير، كما في الوارث بالإضافة إلى الدعوى على الميت، واستفادة الملاك - وهو كونه مما لا يمكن الحلف فيه على نفي الواقع بتا سواء كان في ما يتعلق بفعل الغير أو فيما يتعلق بموضوع خارجي - مشكلة جدا، وتمام الكلام في محله.
والمورد الذي يثبت فيه الحلف على نفي العلم كما في الوارث فأثره اسقاط الدعوى والذهاب بالحق المدعى به، وأما تأثيره في ايقاف الدعوى إلى أن يقوم بها البينة من المدعي فهو خلاف ظاهر أدلة البينات والأيمان المجعولة ميزانا لفصل الخصومة، ومما ذكرنا تعرف أن فصل الخصومة برد اليمين على المدعي أوفق بالقواعد بعد فرض كون ايقاف الدعوى وعدم فصل الخصومة بالحكومة خلاف