غيره للبرهان الذي يختص به تعالى، وأما شرط صيرورة الزرع سنبلا فيرجع إلى شرط الوصف الاستقبالي، وسيأتي (1) الكلام فيه إن شاء الله تعالى.
منها: أن مورد القدرة هي الأفعال سواء كانت مباشرية أو توليدية أو تسبيبية، غاية الأمر أن القدرة على الأفعال التوليدية والتسبيبية بالقدرة على الفعل المتولد منه والقدرة على التسبب، وذلك لأن القدرة تارة يراد منها القوة المثبتة في العضلات في الحركات الأينية والوضعية، وأخرى منها اقتدار النفس في الأفعال الجنانية وباعتبار اتحاد النفس والبدن، ربما يقال إن القدرة كيفية نفسانية وعليه فالأعيان الخارجية لا تعلق للقدرة بذاتها، ومثلها الأوصاف والأعراض القائمة بها لا تعلق للقدرة بذاتها، وإنما لهما الوجود والعدم والامكان والامتناع، وإنما يكون للقدرة ماس بالأفعال المتعلقة بهما، وحينئذ فكما لا توصف الأعيان وأوصافها بالمقدورية كذلك لا توصف بعدم المقدورية، لأن القدرة وعدمها من باب العدم والملكة.
ومنه يتضح أن متعلق الالتزام إن كان وصفا من الأوصاف ككونه روميا أو زنجيا أو كاتبا، أو كون الدابة تحمل في المستقبل وأشباهها لا يوصف بالمقدورية ليعتبر في الالتزام بها، بل يوصف بالامكان والامتناع والموجودية والمعدومية.
لا يقال: كيف لا يوصف وجود الأوصاف والأعيان بالمقدورية ويوصف ايجادها بها مع اتحاد الايجاد والوجود بالذات واختلافهما باعتبار الصدور والحلول.
لأنا نقول: تعلق الالتزام بوجود الوصف منه راجع إلى الالتزام بايجاده وهو عين حيثية القيام الصدوري، والالتزام بوجوده في نفسه لا منه غير المرجع إلى ايجاده ليكون من مقدوراته، مثلا تارة يشترط عليه في شراء العبد منه أن يجعله كاتبا فهو شرط فعل تسبيبي يكون مقدورا بالقدرة على تعليمه الكتابة، وهو عين حيثية قيامه بقيام صدوري، وأخرى يشترط عليه أن يكون كاتبا، فالالتزام بوجوده المفروض، وهذا شرط ذات الوصف لا شرط جعله ذا وصف، وكونه كاتبا خارجا مفروض الحصول لا لازم التحصيل.