ومنه تبين حال ما تقدم من شرط صيرورة الزرع سنبلا، فإنه إن أريد صيرورته منه فهو راجع إلى شرط تصييره كذلك، وإن أريد شرط كونه كذلك في المستقبل فهو شرط الوصف بذاته، وبهذا الاعتبار لا معنى لكونه مقدورا أو غير مقدور، فتدبر جيدا.
وأما شرط النتيجة فمرجعه إلى القرار على كون الشئ الفلاني ملكا للمشتري بقوله " على أن يكون ملكا له " فهذا القرار مصداق التمليك لا أنه متعلق بالتمليك ليكون من شرط الفعل، فللقدرة مساس بحصول الملكية بالالتزام بها، لا أن الالتزام متعلق بأمر مفروض الحصول حالا أو استقبالا كشرط الوصف.
ومن جميع ما ذكرنا تبين: أن مورد اشتراط القدرة هي الأفعال ونتائج العقود مثلا دون شرط الوصف مطلقا.
ومنها: أن مضامين العقود والايقاعات والالتزامات وإن كانت من الاعتبارات الوضعية العرفية والشرعية، والاعتبار من المعتبر خفيف المؤونة، إلا أن الاعتبار الجدي من العاقل الشاعر لا يتعلق بالممتنعات، سواء كان امتناعا لفقد القدرة أو لوجه آخر، فالتسبب الجدي إلى تلك الاعتبارات من المتعاملين ممتنع، لأن قصد ايجاد الممتنع لتقومه بالجد محال.
وعليه فالالتزام الجدي - بفعل لا يقدر عليه أو بنتيجة ليس التزامه سببا لحصولها - محال، أو بوصف يمتنع حصوله محال، من دون وصول النوبة إلى شرطية القدرة أو عدم الامتناع شرعا، وإنما يستند إلى شرطية شئ لشئ شرعا إذا أمكن حصوله لا شرطيته شرعا، كما لا تصل النوبة إلى التمسك بالعمومات والاطلاقات أو منع التمسك بها إلا بعد الفراغ عن مقام الثبوت.
ولا يخفى أن الغرض إناطة التمليك بالحمل الشائع والالتزام بالحمل الشائع بالقدرة عقلا، لا التمليك الانشائي والالتزام الانشائي المتحقق كل منهما بمجرد قوله " ملكت والتزمت " فإنه من أنحاء استعمال اللفظ في معناه، ولا يتقوم إلا بقصد استعمال اللفظ في معناه سواء ترتب عليه أثر أم لا.