بمجرد الالتزام بها، وأخرى لا تحصل به، فلها حصول وعدم الحصول، وليس في نفسها تسليميا لا بذاتها ولا بالتبع، فالقدرة دخيلة في حصولها عقلا، لا في تسليمها بالذات ولا بالتبع، مع أن القدرة على التسليم كما تعرضوا لها في محله لا يراد منها هذا العنوان، بل مجرد امكان وصول العين وحصولها في يد المشتري، فكيف يستدل بها لاعتبار القدرة بعنوانها على العمل والوصف والنتيجة؟! فإن جعل الله الزرع سنبلا بايجاده منه تعالى غير مقدور حقيقة وممكن الحصول في الخارج، وكذلك صيرورة الزرع سنبلا.
وعليه فإن أريد من القدرة في محل البحث حقيقة القدرة بعنوانها فهي أجنبية عن القدرة على التسليم بمعنى امكان الحصول، وإن أريد منها امكان حصول الفعل أو الوصف أو النتيجة صح الاستناد، إلا أن امتناع حصول الفعل أو الوصوف غير مفروض هنا، بل عدم القدرة مفروض، وسيجئ (1) إن شاء الله تعالى تحقيقه.
وأما لزوم الغرر من اشتراط ما لا قدرة له عليه فتوضيح القول فيه: أن مورد التمسك بنفي الغرر ما إذا كان الشئ يتحقق لولا النهي عن الغرر، وإنما نهى الشارع عن الغرر وأناط نفوذ العقد به لئلا يقع في الخطر، وأما في موارد امتناع الشئ سواء كان لأجل عدم القدرة أو لجهة أخرى موجبة لامتناعه فلا يحتمل الوقوع في الخطر، حتى يجب تحصيل الوثوق، بل المفروض القطع بعدم الوقوع لفرض الامتناع، فما معنى احتمال الخطر المرتب على احتمال الوجود، مثلا جعل البائع الزرع سنبلا بالمعنى الأول محال في حد ذاته، وبمعناه الثاني والثالث غير مقدور قطعا، فلا وجود فلا خطر، وكذا جعل الله الزرع سنبلا بمعنى ايجاد البائع منه تعالى ليكون من أفعاله التسببية كما عرفت غير مقدور لعدم القدرة على دفع الموانع العادية فلا يتحقق منه هذا المعنى، وهو ايجاده التسببي منه تعالى فلا خطر.
وأما جعل الله الزرع سنبلا بمعنى ايجاده تعالى لا الايجاد منه تعالى فهو خارج عن الأفعال المباشرية والتوليدية والتسببية على الفرض، فهو خارج عن مقسم