عليه (وآله) وسلم. (وهما يطلبان أرضهما من فدك وسهمهما من خيبر) كتاب الفرائض، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نورث ما تركناه صدقة، ج 8، ص 551. فهل تستطيع أن تقرأ (وهما يطلبان أرضهما من فدك وسهمهما من خيبر). فكيف يطلبان ما ليس لهما؟ فمصداقا لهذه الرواية من البخاري، ومن قول أم المؤمنين عائشة إن الرسول صلى الله عليه وآله أعطاها فدك أي ملكها فدك. فهل تريد يا جاكون أن تكذب هذه الرواية؟
قلت يا جاكون: فعلى مذهب الشيعة لا ترث، فلو كانت فدك إرثا فما كان لفاطمة منها شئ لأنها عقار (فروع الكافي 7 / 129).
أقول: يا لفاروق وبعدين تزعل إذا قلنا جاكون الكذاب، ومن قال من الشيعة إن فاطمة الزهراء سلام الله عليها لا ترث؟! وهل تقصد روايات الكليني عن المرأة؟ إذن إقرأ ما معنى المرأة بالميراث، وهل تعني (المرأة) غير الزوجة؟
قال المجلسي في مرآة العقول (شرح الكافي)، باب أن النساء لا يرثن من العقار شيئا. كتاب المواريث ج 23، ص 187. وقال في المسالك: اتفق علماؤنا إلا ابن جنيد على حرمان (الزوجة) في الجملة من أعيان التركة. وقال المجلسي في ص 188: وأما من يحرم من (الزوجات) فاختلف فيه أيضا). فهل عرفت معنى والمقصد من كلمة المرأة في المواريث؟! ففاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وليست امرأته، فلا ينطبق عليها هذا الحكم لأنه مخصص للمرأة، والتي هي الزوجة يا ناصبي. ولكي تفهم المقصود من كلمة (المرأة) في المواريث راجع صحيح البخاري، كتاب الفرائض، فقد أفرد البخاري باب أسماه (ميراث