وآله مشمولون بهذا الإطلاق يرثون ويورثون وتنتقل أموالهم لورثتهم. ويقول تعالى: (ذكر رحمت ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداءا خفيا، قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا). سورة مريم - 4، ويقول تعالى: (ولقد أتينا داود وسليمان علما، وقالا الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شئ إن هذا لهو الفضل المبين). سورة النمل - 16 فالميراث هنا ميراث المال لظهور اللفظ في ذلك، ولا يجوز العدول عنه إلا بقرينة قطعية، فأين القرينة؟ والسيدة الزهراء سلام الله عليها عندما ذكر لها أبو بكر الحديث المذكور أثبتت له وهن استدلاله بالحديث المذكور وذلك من خلال سردها لآيات من القرآن الكريم تدل على صحة توارث أبناء الأنبياء من آبائهم الأنبياء، فمن أراد نص قولها في الرد عليه فهو مذكور في خطبتها سلام الله عليها.
2 - لو صح حديث أبي بكر فإنه يشمل كل أموال النبي صلى الله عليه وآله جميعا، وعليه فإنه يجب حرمان الورثة منها سواء كانت ثيابه أو سلاحه وحيواناته وأثاث بيته وغيرها، فتصادر إلى بيت المال وتدخل في الأموال العامة، والتاريخ يشهد أن الرسول صلى الله عليه وآله توفي وله أموال خاصة به لم يمنع أبو بكر منها الورثة وبقيت نساؤه في بيوتهن، ولم يرو التاريخ لنا أن أبا بكر صادر سلاح النبي صلى الله عليه وآله وثيابه ودوابه وأثاث بيت زوجاته، وهذا بنفسه دليل على ضعف الحديث الذي