إلى الأزمان الأخرى، لكنه خارج عن عنوان المطلق، بل هو أيضا عام كالعام الأفرادي، وقيام الدليل الخارجي على رفع الحكم عن بعض الأزمنة تخصيص لا تقييد فيكون الأمر دائرا بين التخصيصين أفرادي وأزماني والثاني أولى.
ثم إن الدليل على كون المطلقات من قبيل الأول - أعني مما لم يعتره الزمان، إلا بعنوان الظرفية - الإجماع على استصحاب عدم النسخ في المطلقات فلو كان الزمان بعنوان الفردية، ويكون كل فرد منه فردا وموضوعا آخر لم يجر استصحاب عدم النسخ، لكونه إسراء لحكم من موضوع إلى آخر.
ثم إنا قد أشرنا سابقا إلى الإشكال في كون (أوفوا بالعقود) من مثال الوجه الثالث.
ولكن يمكن دفعه بأنه لا شبهة في أنه بعد قيام الإجماع والنص على عدم وجوب الوفاء بالبيع قبل التفرق، يدور الأمر بين حمل القضية على السالبة بانتفاء الموضوع، بإخراج البيع رأسا عن العقود، أو حملها على السالبة بانتفاء المحمول، بأن يحكم بنفي الحكم، وهو وجوب الوفاء عن صورة الاجتماع أعني قبل التفرق، بالنسبة إلى كل عقد، والثاني ليس إلا التقييد.
فمن هنا ظهر ما ذكره بعض المحققين، من أن الدوران ليس بين التقييد والتخصيص، والمحكي عن السيد الصدر - الشارح للوافية (1) المنع، ونسبه إلى الماتن على ما فهم منه، حيث قال: إن تلك المزايا لا توجب رجحان أحد المعاني على الآخر في الاعتقاد، والذي يوجبه إنما هي غلبة الإرادة، ولا ملازمة بينها وبين المزايا المذكورة، ولو سلمت الملازمة المذكورة، فهي بإطلاقها ممنوعة، بل المسلم منها إنما هو بالنسبة إلى أقل قليل من العرب، ولم يعلم كون الشارع منهم، ولو سلم كونه منهم، فلا دليل على اعتبار هذا الظن الحاصل من تلك الغلبة. انتهى كلامه (قدس سره).
وفيه: أنه إن أريد بالمزايا التي ذكرها القوم من المزايا الآتية، فعدم إيجابها لرجحان معنى في الاعتقاد - فيما يختلف المعنى باختلاف الأحوال - مسلم