لكنه لا يختص بالاشتراك، بل الإضمار أيضا هكذا، فإنه ما لم يقم قرينة على تعيين المضمر، من عقل، أو نقل، أو حال، أو مقال، فهو أيضا مجمل كالمشترك ما لم يقم عليه قرينة التعيين، وإن ادعى عموم الإجمال بالنسبة إلى جميع صور إطلاق المشترك حتى إذا قام قرينة التعيين واختصاصه في الإضمار ما لم يقم قرينة التعيين، فهذا مما نقطع بعدم إرادته ممن دونه في الفضل والكمال، فكيف به (قدس سره).
والحاصل، انه لا فرق بين الاشتراك والإضمار في اختصاص الأصل فيهما بصورة عدم قيام قرينة التعيين، وارتفاعه عنهما فيما قامت تلك القرينة.
وكيف كان، فالصواب أن يجعل المرجع والمآب في الباب أحد الأمرين على سبيل منع الخلو، وهما الأصول والغلبة، لا الرجوع إلى الوجوه الآتية، فإنها لا تفيد ترجيح إرادة المعنى الفلاني عند المتكلم.
فنقول: أما الأصول - على ما اختاره المحقق القمي () رحمه الله - فمقتضاها التوقف، إذ كل من الاشتراك والإضمار خلاف الأصل، فيتعارضان ولا ترجيح، فيجب التوقف.
وربما يناقش في الثاني - أعني أصالة عدم الإضمار - بأن الإضمار عدم الذكر، فهو موافق للأصل، فلا وجه لجعله مخالفا له.
وجوابه يظهر مما قدمناه من الوجهين، لكونه مخالفا للأصل.
وكيف كان فالأظهر تقديم الإضمار على الاشتراك، إذ الشك فيه مسبب عن الشك في الاشتراك، فبأصالة عدمه يثبت اتحاد المعنى، فيتعين الإضمار، فأصالة عدم الاشتراك مزيل لأصالة عدم الإضمار.
وأما الغلبة، فهي أيضا تقتضي تقديم الإضمار، لأن المرجع حقيقة إلى الدوران بين اتحاد المعنى وتعدده، ولا ريب أن الغالب هو الاتحاد، فيثبت بها اختصاص كلمة (في) مثلا بالظرفية إذ المفروض كون وضعها لها متيقنا.
تنبيه: اعلم أنه إذا وقع التعارض بين أصل من الأصول الجارية في تشخيص الظواهر، كأصالة عدم النقل، وأصالة عدم الاشتراك، وبين أصل من الأصول الجارية في