كان (عليه السلام) يعاقب بالنفي [1215] - 51 - الطوسي: عن أحمد بن محمد، عن خلف بن حماد، عن موسى بن بكر، عن بكير بن أعين:
عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) إذا نفى أحدا من أهل الإسلام نفاه إلى أقرب بلدة من أهل الشرك إلى الإسلام، فنظر في ذلك فكانت الديلم أقرب أهل الشرك إلى الإسلام (1).
[1216] - 52 - الكليني: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن عبد الرحمن بن الحجاج، قال:
سمعت ابن أبي ليلى يقول: كانت الدية في الجاهلية مائة من الإبل فأقرها رسول الله (صلى الله عليه وآله) ثم إنه فرض على أهل البقر مائتي بقرة وفرض على أهل الشاة ألف شاة ثنية وعلى أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق عشرة ألاف درهم وعلى أهل اليمن الحلل مائة حلة قال: عبد الرحمن بن الحجاج، فسألت أبا عبد الله (عليه السلام) عما روى ابن أبي ليلى فقال: كان علي (عليه السلام) يقول: الدية ألف دينار وقيمة الدينار عشرة دراهم وعشرة ألاف درهم لأهل الأمصار وعلى أهل البوادي الدية مائة من الإبل ولأهل السواد مائتا بقرة أو ألف شاة (2).
[1217] - 53 - وأيضا: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن أبي ولاد:
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان علي (عليه السلام) يقول: تستأدي دية الخطأ في ثلاث سنين وتستأدي دية العمد في سنة (3).