ميتة، لا يأكله محل ولا محرم، وإذا ذبح المحل الصيد في جوف الحرم فهو ميتة، لا يأكله محل ولا محرم (1).
[854] - 11 - وأيضا: عن موسى بن القاسم، عن محمد بن سعيد، عن إسماعيل بن أبي زياد:
عن أبي عبد الله، عن أبيه (عليهما السلام) كان علي (عليه السلام) يقول: في محرم ومحل قتلا صيدا فقال: على المحرم الفداء كاملا، وعلى المحل نصف الفداء، وهذا إنما يجب على المحل إذا كان صيده في الحرم، فأما إذا كان صيده في الحل فليس عليه شيء (2).
[855] - 12 - الحميري: عن أبي البختري:
عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام) أن علي بن أبي طالب (عليه السلام) كان يقول: لا يأكل المحرم من الفدية ولا الكفارات ولا جزاء الصيد، ويأكل مما سوى ذلك (3).
في طريق مكة [856] - 13 - الكليني: عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن ربعي بن عبد الله، قال:
سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: كان علي - صلوات الله عليه - لينقطع ركابه في طريق مكة فيشده بخوصة، ليهون الحج على نفسه (4).
[857] - 14 - وأيضا:
عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن الحسن بن موسى، عن غياث ابن كلوب، عن إسحاق بن عمار:
عن جعفر، عن آبائه (عليهم السلام): أن عليا - صلوات الله عليه - كان يكره الحج والعمرة