الصلاة في السفر حد القصر [778] - 91 - الحميري: عن السندي بن محمد البزاز، عن أبي البختري وهب القرشي:
عن الصادق، عن أبيه (عليهما السلام)، أن عليا (عليه السلام) كان إذا خرج مسافرا لم يقصر من الصلاة حتى يخرج من احتلام البيوت، وإذا رجع لا يتم الصلاة حتى يدخل احتلام البيوت (1).
[779] - 92 - الطوسي: عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن عيسى، عن عمرو بن سعيد، قال:
كتب إليه جعفر بن محمد [أحمد] يسأله، عن السفر وفي كم التقصير؟ فكتب بخطه وأنا أعرفه: قد كان أمير المؤمنين (عليه السلام) إذا سافر وخرج في سفر قصر في فرسخ. ثم أعاد عليه من قابل المسألة إليه فكتب إليه: في عشرة أيام (2).
التطوع في السفر [780] - 93 - ابن أشعث الكوفي: حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السلام) قال:
كان علي بن أبي طالب (عليه السلام) يصلي في السفر على دابته حيث ما توجهت به تطوعا، يؤمي إيماء (3).