حد الرجلين أو المرأتين في لحاف واحد [1201] - 37 - الكليني: عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير؛ وعلي ابن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، قال:
سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: كان علي (عليه السلام) إذا أخذ الرجلين في لحاف واحد ضربهما الحد، فإذا أخذ المرأتين في لحاف واحد ضربهما الحد (1).
[1202] - 38 - وأيضا: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، قال:
كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام) فدخل عليه عباد البصري ومعه أناس من أصحابه، فقال له: حدثني إذا أخذ الرجلان في لحاف واحد؟ فقال له: كان علي (عليه السلام) إذا أخذ الرجلين في لحاف واحد ضربهما الحد، فقال عباد: إنك قلت لي غير سوط، فأعاد عليه ذكر الحديث حتى أعاد عليه ذلك مرارا فقال: غير سوط، فكتب القوم الحضور عند ذلك الحديث (2).
[1203] - 39 - وأيضا: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن أبي عبيدة:
عن أبي جعفر (عليه السلام) قال كان علي (عليه السلام) إذا وجد رجلين في لحاف واحد مجردين جلدهما حد الزاني مائة جلده كل واحد منها، وكذا المرأتان إذا وجدتا في لحاف واحد مجردتين جلد كل واحدة منهما مائة جلدة (3).
حد الزنا [1204] - 40 - المتقي الهندي: