عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال كان أمير المؤمنين (عليه السلام) لا يقطع السارق في أيام المجاعة (1).
جواز قتل اللص [1197] - 33 - الحميري: عن الحسن بن ظريف، عن حسين بن علوان:
عن جعفر، عن أبيه أن علي بن أبي طالب (عليه السلام) كان يقول: من دخل عليه لص فليبدره بالضربة فما تبعه من إثم فأنا شريكه فيه (2).
حد القذف [1198] - 34 - الحميري: عن السندي بن محمد، عن أبي البختري وهب بن وهب:
عن جعفر، عن أبيه قال: وكان علي لم يكن يحد بالتعريض حتى يأتي الفرية المصرحة: يا زان، أو: يا ابن الزانية، أو لست لأبيك (3).
[1199] - 35 - الطوسي: عن محمد بن الحسن الصفار، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار:
عن أبي جعفر (عليه السلام) أن عليا (عليه السلام) كان يعزر في الهجاء ولا يجلد الحد إلا في الفرية المصرحة أن يقول: يا زاني، ويا ابن الزانية، أو لست لأبيك (4).
[1200] - 36 - الكليني: عن ابن محبوب، عن عباد بن صهيب:
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: كان علي (عليه السلام) يقول: إذا قال الرجل للرجل يا معفوج، ويا منكوح في دبره فإن عليه الحد، حد القاذف (5).