حد الخمر لأهل الكتاب [1212] - 48 - الكليني: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن إسحاق بن عمار، عن أبي بصير:
عن أحدهما (عليهما السلام) قال: كان علي (عليه السلام) يضرب في الخمر والنبيذ ثمانين الحر والعبد واليهودي والنصراني، قلت: وما شأن اليهودي والنصراني؟ قال: ليس لهم أن يظهروا شربه، يكون ذلك في بيوتهم (1).
[1213] - 49 - الطوسي: عن ابن محبوب، عن خالد بن نافع، عن أبي خالد القماط:
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يجلد اليهودي والنصراني في الخمر ومسكر النبيذ ثمانين جلدة إذا أظهروا شربه في مصر من الأمصار وإن هم شربوه في كنائسهم وبيعهم لم يعترض لهم حتى يصيروا بين المسلمين (2).
حد السحر [1214] - 50 - وأيضا: عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب بن فيهس البجلي، عن إسحاق بن عمار:
عن جعفر، عن أبيه أن عليا (عليه السلام) كان يقول: من تعلم شيئا من السحر كان آخر عهده بربه وحده القتل إلا أن يتوب (3).