باب القصاص [1227] - 1 - الطوسي: عن الصفار، عن الحسن بن موسى، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق ابن عمار:
عن جعفر، عن أبيه، أن عليا (عليه السلام) كان يقول: من عفا عن الدم من ذي سهم له فيه فعفوه جائز وسقط الدم وتصير دية، ويرفع عنه حصته الذي عفا (1).
[1228] - 2 - وأيضا: عن الصفار، عن الحسن بن موسى، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار:
عن جعفر أن عليا (عليه السلام) كان يقول: ليس في عظم قصاص (2).
[1229] - 3 - الكليني: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني:
عن أبي عبد الله (عليه السلام) أن أمير المؤمنين (عليه السلام) كان يقول: يقتص للنصراني واليهودي والمجوسي بعضهم من بعض ويقتل بعضهم ببعض إذا قتلوا عمدا (3).