حج المرأة مع غير محارمها [849] - 6 - الحميري:
عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام): أن عليا (عليه السلام) كان يقول: لا بأس أن تحج المرأة الصرورة مع قوم صالحين إذا لم يكن لها محرم ولا زوج (1).
محرمات الإحرام [850] - 7 - الطوسي: عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن عبد الجبار، عن إسحاق:
عن جعفر، عن أبيه (عليه السلام): أن عليا (عليه السلام) كان يقول: إذا أضطر المحرم إلى الصيد والى الميتة فليأكل الميتة التي أحل الله له (2).
[851] - 8 - الكليني: عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله وفضيل ومحمد بن مسلم:
عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سئل، عن الطيب عند الإحرام والدهن، فقال: كان علي صلوات الله عليه لا يزيد على السليخة (3).
[852] - 9 - الحميري:
عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام) أن عليا (عليه السلام) كان يقول في المحرم الذي ينزع عن بعيره القردان والحلم: أن عليه الفدية (4).
[853] - 10 - الطوسي: عن محمد بن الحسن الصفار، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن إسحاق:
عن جعفر (عليه السلام) أن عليا (عليه السلام) كان يقول: إذا ذبح المحرم الصيد في غير الحرم فهو