من دخل دينا ثم رجع عنه، فأما من ولد في الإسلام فإنا نقتله ولا نستتيبه (1).
[1174] - 10 - وأيضا: روينا:
عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، أن عليا (عليه السلام) كان يستتيب الزنادقة ولا يستتيب من ولد في الإسلام، وكان يقبل شهادة الرجلين العدلين على الرجل إنه زنديق، ولو شهد له ألف بالبراءة ما التفت إلى شهادتهم (2).
[1175] - 11 - وأيضا:
عنه (عليه السلام) أنه أتي بزنادقة من البصرة فعرض عليهم الإسلام واستتابهم فأبوا فحفر لهم حفيرا وقال: لأشبعنك اليوم شحما ولحما، ثم أمر بهم فضربت أعناقهم ثم رماهم في الحفير ثم أضرم عليهم النار فأحرقهم، وكذلك كان يفعل بالمرتد ومن بدل دينه، وأمر بإحراق نصراني إرتد فبذل أولياء النصراني في جثته مائة ألف درهم فأبى عليهم، فأمر به فأحرق بالنار، وقال: ما كنت لأكون عونا للشيطان عليهم، ولا ممن يبيع جثة كافر، ولما أحرق صلوات الله عليه الزنادقة الذين ذكرناهم وكان أمر قنبرا بحرقهم، قال:
لما رأيت اليوم أمرا منكرا أضرمت نارا ودعوت قنبرا (3) حد السارق [1176] - 12 - الطوسي: عن محمد بن الحسن الصفار، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار:
عن جعفر، عن أبيه، أن عليا (عليه السلام) كان يقول: لا قطع على السارق حتى يخرج