عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلنا أتجوز شهادة النساء في الحدود؟ فقال: في القتل وحده، إن عليا كان يقول: لا يبطل دم امرء مسلم (1).
[1149] - 34 - وأيضا: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي:
عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سئل هل تقبل شهادة النساء في النكاح، فقال تجوز إذا كان معهن رجل. وكان علي (عليه السلام) يقول: لا أجيزها في الطلاق، قلت: تجوز شهادة النساء مع الرجل في الدين؟ قال: نعم. وسألته: عن شهادة القابلة في الولادة. قال:
تجوز شهادة الواحدة. وقال: تجوز شهادة النساء في الدين وفي المنفوس والعذرة.
وحدثني من سمعه يحدث أن أباه أخبره أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أجاز شهادة النساء في الدين مع يمين الطالب، يحلف بالله ان حقه لحق (2).
شهادة الأغلف [1150] - 35 - المتقي الهندي: عن علقمة:
أن عليا لا يجيز شهادة الأغلف (3).
شهادة سابق الحاج [1151] - 36 - الكليني: عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم، عن مسمع بن عبد الملك:
عن أبي عبد الله (عليه السلام) أن أمير المؤمنين (عليه السلام) لم يكن يجيز شهادة سابق الحاج (4).