طلاق الايلاء [1062] - 66 - المتقي الهندي:
عن علي (عليه السلام) أنه كان يقول: إذا آلى الرجل من امرأته لم يقع عليها طلاق، وإن مضت أربعة أشهر حتى يوقف، فإما أن يطلق وإما أن يفيء (1).
زمن اللعان [1063] - 67 - الطوسي: روى أبو بصير:
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يلاعن في كل حال إلا أن تكون حاملا (2).
العتق [1064] - 68 - الكليني: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، قال:
سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول: إن الناس كلهم أحرار، إلا من أقر على نفسه بالعبودية وهو مدرك من عبد أو أمة ومن شهد عليه بالرق صغيرا كان أو كبيرا (3).
[1065] - 69 - وأيضا: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، قال:
كتبت إلى أبي الحسن الرضا (عليه السلام) وسألته عن الرجل يعتق غلاما صغيرا، أو شيخا كبيرا، أو من به زمانة، ومن لا حيلة له؟ فقال: من أعتق مملوكا لا حيلة له فإن عليه أن يعوله حتى يستغني عنه، وكذلك كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يفعل إذا أعتق