[1058] - 62 - ابن الأشعث: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال:
حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه (عليهم السلام): أن عليا (عليه السلام) كان يقول: لكل مطلقة متعة إلا المختلعة (1).
عدد الطلاق [1059] - 63 - الطوسي: عن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن أحمد بن محمد، قال:
سألته، عن الطلاق؟ فقال: على طهر وكان علي (عليه السلام) يقول: لا يكون طلاق إلا بالشهود، فقال له رجل؟ إن طلقها ولم يشهد ثم أشهد بعد ذلك بأيام فمتى تعتد؟
فقال: من اليوم الذي أشهد فيه على الطلاق (2).
[1060] - 64 - وأيضا: وعنه، عن صفوان، عن موسى بن بكر، عن زرارة:
عن أبي جعفر (عليه السلام)، أن عليا (عليه السلام) كان يقول في الرجل يطلق امرأته تطليقة [واحدة] ثم يتزوجها بعد زوج، إنها عنده على ما بقي من طلاقها (3).
طلاق الخلع [1061] - 65 - الحميري: عن السندي بن محمد، عن أبي البختري:
عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليه السلام)، أن عليا (عليه السلام) كان يقول في المختلعة، إنها تطليقة واحدة (4).