4 - الحقوق الكفارة قبل الحنث [1070] - 74 - الصدوق: عن محمد بن يحيى الخزاز، عن طلحة بن زيد:
عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليه السلام)، أن عليا (عليه السلام) كره أن يطعم الرجل في كفارة اليمين قبل الحنث (1).
الضالة [1071] - 75 - الطوسي: بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن موسى بن عمر، عن الحسن ابن الحسين الأنصاري، عن الحسين بن زيد:
عن جعفر، عن أبيه (عليه السلام)، قال كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول في الضالة يجدها الرجل فينوي أن يأخذ لها جعلا فتنفق، قال: هو ضامن، فإن لم ينو أن يأخذ لها جعل ونفقت فلا ضمان عليه (2).
[1072] - 76 - ابن شهر آشوب: عن سعيد بن المسيب: